نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 118
بالتعذر فيما مر التعسر . اه . ( قوله : وإن ظنه ) أي ظن وجود شئ من شعر فيما اغترفه . ( قوله : عملا بتقديم الأصل ) وهو هنا عدم وجود شئ من الشعر فيما اغترفه . وقوله : على الظاهر أي الغالب . وهو هنا وجود ذلك . ( قوله : ولا يطهر متنجس إلخ ) شروع في كيفية غسل النجاسة المغلظة ، وهي نجاسة الكلب والخنزير . وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة ، ولم يبين كيفية غسل النجاسة المخففة ، وهي بول الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي وبيانها أنه يكفي في غسله النضح ، بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان ، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس : أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله ( ص ) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله . ( قوله : بنحو كلب ) متعلق بمتنجس ، ونحو الكلب الخنزير . ( قوله : إلا بسبع غسلات ) الاستثناء مفرغ ، والجار والمجرور متعلق بيطهر . ( قوله : بعد زوال العين ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لسبع ، أي لسبع معتبرة بعد زوال العين . ومقتضى هذا أن الغسلة أو الغسلات التي تزال العين بها لا تحسب من السبع . ومقتضى قوله : فمزيلها مرة واحدة خلافه . ( قوله : ولو بمرات ) أي تعتبر السبع بعد زوال عين النجاسة ، ولو كانت العين لا تزول إلا بغسلات . ( قوله : فمزيلها ) أي العين . ( قوله : مرة واحدة ) أي يحسب مرة واحدة ، ولو لم تزل إلا بست غسلات . وإنما حسب العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف ، وما هنا محل تغليظ ، فلا يقاس هذا بذلك . ( قوله : إحداهن ) أي إحدى السبع ، ولو السابعة . كما يدل له رواية : أخراهن بالتراب . والأولى أولى كما يدل له رواية : أولاهن بالتراب . واختار التعبير بإحداهن للإشارة إلى جوازه في أي واحدة ، كما يدل له رواية : إحداهن بالتراب . وأما رواية : وعفروه الثامنة بالتراب . فمعناه : أن التراب يكون بمنزلة الثامنة ، مع كونه مع الماء في السابعة . ( فائدة ) عبر بإحداهن بضمير الجماعة ولم يعبر بإحداها بضمير الواحدة ، جريا على القاعدة من أن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دونها فالأفصح فيه المطابقة ، وإن كان فوق ذلك فالأصح الافراد . وقد اجتمعا في قوله تعالى : * ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) * فأفرد في قوله : * ( منها ) * لرجوعه للاثني عشر ، وجمع في قوله : * ( فلا تظلموا فيهن ) * لرجوعه للأربعة . ( قوله : بتراب تيمم ) أي بتراب يصح به التيمم ، بأن يكون طاهرا لم يستعمل في . حدث ولا في خبث . ( قوله : ممزوج بالماء ) أي مخلوط به سواء أمزجهما قبل صبهما عليه ، وهو الأولى خروجا من الخلاف ، أم سبق وضع الماء أو التراب . وإن كان المحل رطبا لأنه وارد كالماء . وقولهم : لا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به : المراد بمجرده . اه تحفة . قال الكردي : وأفتى الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه . وظاهره يخالف ما في التحفة . اه بتصرف . ( قوله : بأن يكدر الماء إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف ، صفة لتراب . أي تراب كائن بأن يكدر إلخ . فهو قيد ثان . وعبارة شرح المنهج : والواجب من التراب ما يكدر الماء . اه . ويحتمل أن يكون تصويرا للمزج المجزئ ، أي ممزوج مزجا مصورا بأن يكدر الماء . ( قوله : حتى يظهر أثره ) أي التراب ، فيه - أي الماء - وقوله : ويصل ، أي التراب . بواسطته ، أي الماء . ( قوله : ويكفي في الراكد ) الجار والمجرور متعلق بتحريكه ، والضمير يعود على المحل المتنجس . يعني : يكفي عن السبع غسلات تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد سبع مرات ، أي - مع تعكيره بالطين - في واحدة . ويحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمقدر واقع فاعلا للفعل ، والاسم الظاهر معطوف عليه على حذف العاطف ، أي : ويكفي غمسه في الماء الراكد وتحريكه سبع مرات . وهذا وإن كان فيه تكلف هو
118
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 118