responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 266


فإن الكلام فيه في مسح القدمين ويغسلون ، والتنزيل على مسح الخفين وإن أمكن إلا أنه بعيد . ولعل الشيخ - قدس الله روحه - نظر إلى ما ذكره بعضهم من إطلاق المسح على الغسل ، كما سيذكره عن قريب ، وفيه ما فيه .
قوله رحمه الله : ولا يجوز التناقض قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه ما ترى ، ولو استمسك في ذلك بأن هذا يخالف مذهب الشيعة ويوافق مذهب المخالفين كان وجها .
قوله رحمه الله : ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف يمكن أن يكون غرضه حمل الخبر على ما إذا جف جميع الأجزاء ، فيستأنف الوضوء لتحصيل ماء المسح ، أو لأنه لما كان يترتب عليه ذلك فيكون الأخذ له أخذا للمسح ، ويكون " أو " في قوله " أو أعضاء طهارته " سهوا من النساخ ، أو يكون بمعنى الواو . وفيه أن عبارة الخبرين صريحة في عدم جفاف الكل .
وأن يكون غرضه حمل الخبر على جفاف البعض ، ويقول في مقام الجمع ببطلان الوضوء بجفاف البعض ويكون ضمير " غسله " في كلامه راجعا إلى الوضوء ، أو إلى الرجل ، أو إلى العضو ، لا باعتبار إعادته فقط بل باعتبارها في ضمن إعادة الوضوء . لكن قوله " ويكون الأخذ له " يأبى عن ذلك في الجملة .
ويحتاج تصحيحه إلى تكلف بعيد فتدبر . ويرد على تأويله الآخر ما أوردنا على أول التوجيهين . فتأمل .

266

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست