responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 249


قوله : ثم مسح بيده الجانبين جميعا قوله " جميعا " تأكيد للجانبين ، ولا يدل إلا على أنه عليه السلام مسحهما ، وأما أنه مسح أجزاء الجانبين مرتبا الأعلى فالأعلى فلا يدل عليه .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : المعتبر في غسل الوجه الأعلى فالأعلى ، لكن لا حقيقة لتعسره أو تعذره ، بل عرفا ، فلا تضر المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها في العرف عن كونه غسل الأعلى فالأعلى .
ثم قال : وفي الاكتفاء بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته ، وجه وجيه .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : والذي يخطر بالبال أنه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلى الوجه كفى ، وأن مراعاة الأعلى فالأعلى في بقية أجزاء الوجه غير واجبة لا حقيقة ولا عرفا ، سواء أخذت الإجزاء بالنسبة إلى ما علا خطها أو بالنسبة إلى غيره ، لأصالة براءة الذمة من ذلك ولما فيه من المشقة .
ولا دلالة في الحديث على أكثر من أنه عليه السلام ابتدأ بصب الماء من أعلى الوجه ، وأما أنه عليه السلام راعى في الغسل تقديم الأعلى فالأعلى فليس في هذه الرواية ولا في غيرها . والمسح في قول زرارة " ثم مسح بيده الجانبين " يتحقق في ضمن مسح الأعلى فالأعلى ، وبدونه فلا يحمل على الأول من غير دليل .
انتهى .
ثم إن الخبر يدل على رجحان الاغتراف والصب والغسل باليد والدلك بها ، بأن يمرها على جميع أجزاء المغسول ، والمشهور استحباب الجميع .
ونسب إلى ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه .

249

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست