responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 447

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


الثلاث تثبت أماريتها .
مضافا إلى ان اخبار الشاهد أمارة ، ولا يعقل استناد الأمارة إلى الأصل ، وإلا لم تكن أمارة ، فإن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فيستكشف بعد جواز استنادها إلى اليد أن اليد أمارة .
أقول : ورد في ذيل الرواية ( ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) وهذا يعطي أن السياسة الشرعية الحافظة لنظام الاجتماع دعت إلى جعل حجيتها ، دون التحفظ على الملاكات الواقعية الذي هو المناط في جعل الأمارة أمارة . فليست اليد إلا كقاعدة الفراغ والاستصحاب اللتين لم تصيرا حجة مع مالهما من الكشف الظني إلا لمصالح أخر كمصلحة التسهيل ، وانضباط الأمر ، ونحو ذلك ، لا للتحفظ على المصالح الواقعية التي كانت مقتضية لجعل الاحتياط في ما هو المفروض في موضوعهما أعني الشك ، فهما وكذلك اليد بلحاظ ذواتها لها جهة الكشف وبلحاظ أن حجيتها ليست للتحفظ على الواقع تكون برزخا بين الأصل والأمارة .
وأما ما ذكر من أمارية إخبار الشاهد ففيه : أن خبر العدل والعدلين في الموضوعات ليس بأمارة [1] ، وانما وجب الأخذ به



[1] وأما في الأحكام فحيث ان العادل يخبر عن قول المعصوم ، وهو متوجه إلى لوازم كلامه قطعا ، فالتعبد بصدوره عنه عليه السلام تعبد بثبوت تلك اللوازم .

447

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست