responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 49


الأمر الرابع : لا بد لنا هنا من كلمة حول نذر الزجر وقد تردد به المحقق الحلي أولا ثم صححه ثانيا .
والإشكال فيه من ناحيتي :
الأولى : أنه منوط بفعل اختيار بخلاف غيره فإنه منوط بأمر خارج عن الاختيار كالشفاء مثلا .
الثانية : انه لم يرد في الأخبار مثله وهو خارج عن القدر المتيقن من صور النذر الاعتيادية لاحتمال الفرق بينهما ، ولا أقل من الالتفات إلى الناحية الأولى التي ذكرناها .
إلَّا أنه يمكن التمسك بالإطلاقات الدالة على أنه كلما جعل الفرد للَّه في ذمته شيئا فقال للَّه عليّ كان نذرا واجبا . بغض النظر عن الشرط الذي يذكره اختياريا كان أم لم يكن . ومن هنا يرجح القول بنفوذ نذر الزجر ولا أقل من الاحتياط الوجوبي فيه .
يبقى التساؤل عن أن نذر الزجر هل يحرم الفعل الاختياري المذكور فيه ؟ وجوابه : على مقتضى القاعدة هو جريان البراءة عن هذه الحرمة .
كلما في الأمر أن الفرد يريد أن يحمل على نفسه ثقلا أصعب من الفعل المقصود فإذا شاء له الهوى أن يفعله وجب عليه الأمر المنذور . وهذا كل ما في الأمر بمعنى عدم الدليل على حرمة ما شرطه .
كما يمكن التمسك بإطلاق ما دل على عدم نفوذ النذر الذي يحلل حراما أو يحرم حلالا ، فيكون المورد صغرى وتطبيقا له ، ان قلنا إن الفعل المشروط يكون حراما مع كونه مباحا في الأصل في الشريعة فيكون هذا الإطلاق دالا على عدم حرمته بالنذر . فتأمل .

49

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست