responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 340


شفعت . إذ لو لم يكن البيع السابق ثابتا لما أفاد قوله شفعت . كما أنه لو لم يقل شفعت لما أفاد ذلك البيع في النتيجة المطلوبة .
وهذا مخالف للقاعدة جدا ، من حيث أن طرف البيع ليس هو الشفيع بل المشتري الآخر . فبأي حكم يصبح طرفه هو الشفيع . فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع . فلا يصلح أن يكون البيع السابق ناقلا للعين إلى الشفيع .
اللهم أن يقال بأحد أمرين :
أحدهما : إننا نستفيد من أدلة الشفعة إمكان انتقال طرف القبول من المشتري إلى الشفيع بقوله : شفعت .
وثانيهما : إن هذا القول من الشفيع سبب تعبدي للانتقال إليه قهرا بغض النظر عن كونه طرفا للعقد .
إلَّا أن الانصاف أن كلا الأمرين مما لا يمكن استفادته من الأدلة . وليس فيها أي إشارة إلى أن الشفيع يقول : شفعت : ولا أعلم كيف أن المشهور استفاد ذلك . ولولا الشهرة نفسها لكان هذا الأسلوب باطلا جزما . فإذا علمنا أن الشهرة هنا ليست بحجة لأنها مدركية ومعتمدة على الروايات .
كان هذا الأسلوب مخالفا للاحتياط . ولكن لو تم القول به ، كان الاقتصار على الثمن وعدم جواز الزيارة عليه من قبل البائع . ممكنا .
أما على الوجه الأول من الوجهين الأخيرين وهو انتقال العين بالبيع السابق نفسه مع استعمال حق الشفعة ، فالأمر واضح . لتعين الثمن بنفس البيع .
وأما على الوجه الثاني ، فالأمر وإن كان لم يكن على وضوح الوجه الأول . إلَّا أنه يمكن القول : أن ذلك باعتبار أن البيع السابق له سببه لاستعمال حق الشفعة بنحو ما . وإن لم نقل بطرفية الشفيع للقبول فيه ، إلَّا أن ذلك لا يخلو من نظر وعلى تقدير ثبوته ، فهو حق لأجل الشفيع

340

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست