responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 339


له . ورضاء البائع الشريك بالبيع الأول وثمنه ، لا يعني رضاءه بالثمن نفسه في البيع الثاني ، كما هو واضح عرفا وعقلائيا . ومقتضى العمومات ثبوت جواز التعامل على الثمن بينهما مجددا .
وأما تسلط الشفيع على الفسخ ، فهذا مما تدل عليه أخبار الشفعة .
فإنها تعطى الأولوية للشفيع بملكية الحصة . فإذا ضممناها إلى ما دل على أن البيع منوط في لزومه على رضا من له حق الرضا والإجازة . كما هو المستفاد من موارد عديدة كالبيع الفضولي وبيع العبد والصبي ونكاح بنت الأخ أو بنت الأخت بدون علم خالتها أو عمتها . وغير ذلك . الأمر الذي يعرف منه كون المعاملات معلقة في لزومها على ذلك . فبعد التجريد عن الخصوصية يكون الأمر شاملا للمقام ومحل الكلام .
مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من صحيحة عبد اللَّه بن سنان السابقة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه . فقال أحدهم : أنا أحق به إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
فإن ظاهرها عدم إجازة الشفيع للبيع السابق . من حيث أن نتيجته عدم وصول العبد إلى ملكه . فيكون قوله أنا أحق به نحوا من الفسخ .
أو مصداقا له بالحمل الشائع أو يكون مقدمة له ، بمعنى أنه يمارس الفسخ باعتبار هذا الحق .
وعلى أي حال ، فليس لها ظهور بخصوص الصورة الثالثة الآتية التي قال بها المشهور . بل هي إلى الصورة الثانية التي نتكلم عنها أقرب وبها أظهر .
وأما الصورة الثالثة : وهي أن يكون استعمال حق الشفعة من قبل الشفيع بعد البيع بقوله : شفعت أو أخذت بحقي للشفعة ونحو ذلك .
وكأن الناقل للحصة إلى ملكه هو مجموع أمرين : البيع السابق مع قول

339

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست