نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 339
له . ورضاء البائع الشريك بالبيع الأول وثمنه ، لا يعني رضاءه بالثمن نفسه في البيع الثاني ، كما هو واضح عرفا وعقلائيا . ومقتضى العمومات ثبوت جواز التعامل على الثمن بينهما مجددا . وأما تسلط الشفيع على الفسخ ، فهذا مما تدل عليه أخبار الشفعة . فإنها تعطى الأولوية للشفيع بملكية الحصة . فإذا ضممناها إلى ما دل على أن البيع منوط في لزومه على رضا من له حق الرضا والإجازة . كما هو المستفاد من موارد عديدة كالبيع الفضولي وبيع العبد والصبي ونكاح بنت الأخ أو بنت الأخت بدون علم خالتها أو عمتها . وغير ذلك . الأمر الذي يعرف منه كون المعاملات معلقة في لزومها على ذلك . فبعد التجريد عن الخصوصية يكون الأمر شاملا للمقام ومحل الكلام . مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من صحيحة عبد اللَّه بن سنان السابقة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه . فقال أحدهم : أنا أحق به إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . فإن ظاهرها عدم إجازة الشفيع للبيع السابق . من حيث أن نتيجته عدم وصول العبد إلى ملكه . فيكون قوله أنا أحق به نحوا من الفسخ . أو مصداقا له بالحمل الشائع أو يكون مقدمة له ، بمعنى أنه يمارس الفسخ باعتبار هذا الحق . وعلى أي حال ، فليس لها ظهور بخصوص الصورة الثالثة الآتية التي قال بها المشهور . بل هي إلى الصورة الثانية التي نتكلم عنها أقرب وبها أظهر . وأما الصورة الثالثة : وهي أن يكون استعمال حق الشفعة من قبل الشفيع بعد البيع بقوله : شفعت أو أخذت بحقي للشفعة ونحو ذلك . وكأن الناقل للحصة إلى ملكه هو مجموع أمرين : البيع السابق مع قول
339
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 339