نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 296
بعد قطع فقاره ونخاعه ، فهو حرام أعني يحرم أكل لحمه . لوقوع قطع الأوداج بعد الموت . وأما إذا لم يمت الحيوان فلا تبطل التذكية ، لما سيأتي في جواز ذبح الحيوان حال كونه غير مستقر الحياة . وينبغي الالتفات : إلى أن التذكية باليد ونحوها إذا كانت من القفا ، فمن الراجح أن تكون بطيئة بحيث يموت الحيوان قبل انقطاع أوداجه . وأما في الآلات الحادة أو المعامل ، حيث ينقطع الرأس في ثانية واحدة أو أقل . فمن المؤكد عدم موت الحيوان قبل انقطاع أوداجه : فتصح التذكية . الجهة السابعة : ان لا ينقطع رأس الذبيحة قبل موتها بعد الذبح . فيجب المحافظة على اتصال الرأس خلال عملية الذبح أو بعدها ، ما دامت لم تمت . وفي هذا الصدد فإن بعض الروايات وإن كانت ناهية عن قطع الرأس . وفيها ما هو معتبر سندا . إلَّا أنه يرد عليها . أولا : احتمال أن يكون المراد بهذا الحكم الرحمة بالحيوان وتقليل ألمه . وليس الاشتراط في الذبح . ثانيا : أنها معارضة بما هو معتبر من الروايات دالة على الجواز . فيجب الحمل على الكراهة . نعم ، يمكن القول بحرمة تعمد قطع الرأس بالحرمة المستقلة ، قبل موت الذبيحة . وهذا الاحتمال لا دافع له لاختصاص الروايات المجوزة بصورة الخطأ . وإن كان يحتمل الإطلاق في بعضها الآخر . الجهة الثامنة : في اشتراط استقرار حياة الذبيحة حال الذبح . بمعنى أنها غير مشرفة على الموت . بل قابلة للبقاء بحسب العادة أياما أو أعواما . ولا فرق في الاشراف على الموت بين المرض أو الجرح أو الخطأ في الذبح أو البطء في الذبح . فإنها جميعا تكون محرمة لو قلنا بهذا الشرط .
296
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 296