responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 296


بعد قطع فقاره ونخاعه ، فهو حرام أعني يحرم أكل لحمه . لوقوع قطع الأوداج بعد الموت . وأما إذا لم يمت الحيوان فلا تبطل التذكية ، لما سيأتي في جواز ذبح الحيوان حال كونه غير مستقر الحياة .
وينبغي الالتفات : إلى أن التذكية باليد ونحوها إذا كانت من القفا ، فمن الراجح أن تكون بطيئة بحيث يموت الحيوان قبل انقطاع أوداجه .
وأما في الآلات الحادة أو المعامل ، حيث ينقطع الرأس في ثانية واحدة أو أقل . فمن المؤكد عدم موت الحيوان قبل انقطاع أوداجه : فتصح التذكية .
الجهة السابعة : ان لا ينقطع رأس الذبيحة قبل موتها بعد الذبح .
فيجب المحافظة على اتصال الرأس خلال عملية الذبح أو بعدها ، ما دامت لم تمت .
وفي هذا الصدد فإن بعض الروايات وإن كانت ناهية عن قطع الرأس .
وفيها ما هو معتبر سندا . إلَّا أنه يرد عليها .
أولا : احتمال أن يكون المراد بهذا الحكم الرحمة بالحيوان وتقليل ألمه .
وليس الاشتراط في الذبح .
ثانيا : أنها معارضة بما هو معتبر من الروايات دالة على الجواز . فيجب الحمل على الكراهة .
نعم ، يمكن القول بحرمة تعمد قطع الرأس بالحرمة المستقلة ، قبل موت الذبيحة . وهذا الاحتمال لا دافع له لاختصاص الروايات المجوزة بصورة الخطأ . وإن كان يحتمل الإطلاق في بعضها الآخر .
الجهة الثامنة : في اشتراط استقرار حياة الذبيحة حال الذبح . بمعنى أنها غير مشرفة على الموت . بل قابلة للبقاء بحسب العادة أياما أو أعواما .
ولا فرق في الاشراف على الموت بين المرض أو الجرح أو الخطأ في الذبح أو البطء في الذبح . فإنها جميعا تكون محرمة لو قلنا بهذا الشرط .

296

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست