نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 286
وهي مجرى التنفس . وعرقان غليظان نسبيا ممتدان بموازتهما أعني المريء والقصبة . فإذا عملت السكين في الرقبة عرضا انقطعت الأربعة . مضافا إلى انقطاع أمور أخرى كالجلد وشئ من اللحم إلا أن المهم هو انقطاع تلك الأربعة . فإذا انقطعت الأربعة كلها ، فلا إشكال من حصول التذكية . والظاهر أن وصول السكين إلى العظم الخلفي كاف في حصولها . ولا شك أن المريء والقصبة يكونان قد انقطعا . وأما العرقان الآخران : فإن علمنا بانقطاعهما فهو المطلوب وإلَّا لزم تحريك السكين عرضيا من الجهتين لكي يحصل الاطمئنان بانقطاعهما . ولكن هل يجب القيام بهذه العملية بتمامها أو يكفي حصول بعضها ؟ كما لو انقطع بعض الأربعة وبقي البعض الآخر سليما . أو كما لو حصلت ثقوب كبيرة في البعض منها ولم تنقطع تماما . فهل تتم عملية التذكية بذلك أم لا . مقتضى القاعدة الأولية وجوب القطع التام لكل الأوداج الأربعة ، إلَّا أن بعض الأخبار المعتبرة جاءت بخلاف ذلك ، فيمكن التعبد بها ، ونسمع الآن أهمها : ففي معتبرة زيد الشحام [1] : قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . إلى أن يقول : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . وفي صحيحة محمد بن مسلم [2] قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمي فسبقته السكين بحدتها فبان الرأس ؟ فقال : إن خرج الدم فكل .
[1] الوسائل ج 16 . أبواب الذبح باب 12 حديث 3 وانظر باب 2 حديث 3 . [2] المصدر باب 8 حديث 2 .
286
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 286