responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 27


ولو قال : مشيت في الأرض إلا بستانا . وشككنا في أن الأراضي هي مزروعة لتكون بساتين فيكون الاستثناء متصلا أو غير مزروعة لتكون صحراء فيكون منقطعا . والأصل هو المتصل ، فيكون ذلك قريبة على أن المراد بالجملة الأولى البساتين أيضا . وقد بنى عليها المحقق في بعض الموارد .
والفرق بين المثالين كون الشك في الأول في الاستثناء والشك في الثاني في المستثنى منه .
وأما القاعدة الثالثة : والأهم فيها ما قاله الأصوليون من أنه يقبح استثناء الأكثر أو يستهجن ذلك عقلا أو عقلائيا أو لغة .
إلَّا أن الاستثناء إن كان واضحا في ذلك أخذنا به . كل ما في الأمر أن المتكلم قد استعمال الكلام استعمالا مستهجنا . وإن لم يكن واضحا في ذلك كان الأصل هو الاستعمال الصحيح وهو عدم استثناء الأكثر .
فلو قيل : كل هذه الأشياء لي إلَّا بعضها . وشككنا في كون هذا البعض قليلا . أو كثيرا بحيث تستوعب النسبة أكثر الموجود . كان لا بد من الحمل على الأول أعني الاستثناء الأقل .
فهذه هي القواعد الثلاث التي ذكرها المحقق .
وكان لا بد من التعرض إلى قاعدة رابعة ، من حيث أن المستثنى منه قد يكون مذكورا في الكلام وقد يكون محذوفا لا بد من تقديره ويسمى المفرغ . فإن كان موجودا أخذنا بظهوره . وإن كان محذوفا وكان له تقدير عرفي واضح أخذنا به . وإلَّا كان اللازم الرجوع إلى الأساليب السابقة في معرفته .
فإن أمكن الاستفسار من المتكلم المقر أخذنا بتفسيره . وإلَّا فقد نرجع إلى حجية الظن لحصول الانسداد كما سبق في مثله . فنأخذ بأرجح احتمالات التقدير . وإن دار الأمر بين الأقل والأكثر . أخذنا بالأقل وطرحنا الأكثر لأصالة البراءة عنه .

27

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست