responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 241

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


ثانيا : أنه لا يوجد من المخدرات ما لا يسبب الإدمان بل كلها كذلك ، حتى ما هو مسلم الحليلة كالقهوة والشاي .
كما قد يخطر في البال : أنه ليس كل المخدرات محرمة ، بل بعضها كالأفيون والمورفين والكوكايين . ونحوها .
وجوابه من عدة وجوه أهمها :
أولا : انه كما لا يوجد النهي في الأدلة المعتبرة عن المخدرات بنفسها ، كذلك لا يوجد النهي عن أنواع المخدرات بأسمائها . لا بدليل قوي ولا بدليل ضعيف .
ثانيا : إننا لو قلنا بحرمتها فمعناه المنع عن الفوائد الطبية والصناعية الجليلة التي ذكروها . إذا أدى ذلك إلى دخولها في جسم الإنسان بشراب أو تزريق أو غيره . فهل يرضى هؤلاء المستدلين بذلك ؟
هذا . وينبغي أن يلتفت القاري اللبيب أيضا ، أنه إذا كانت المخدرات محرمة ، كما هو مراد المستدل كانت المسكرات أشد حرمة منها لأننا عرفنا أنها أشد ضررا ، ويكفي لذلك أن يقضي القاري الكريم بضع دقائق في المقارنة بين الشكلين في الإضرار المذكورة في هذا الفصل والفصل الذي قبله . ومن الواضح أن الأقل ضررا إذا كان ممنوعا أو محرما ، كان الأشد ضررا أولى بالتحريم مع أن الاتجاه العالمي على خلاف ذلك .
كما ينبغي أن يلتفت القاري المسلم بوجدانه فيقارن بشيء من التفكير بين حال المسكرات في الشريعة وحال المخدرات ، بغض النظر عن التأكيدات الدنيوية المانعة عن المخدرات والمبيحة للمسكرات . ليجد عندئذ أن الأمر في الشريعة بالعكس ، وان حال منع المخدرات أضعف جدا هناك من حال المسكرات بما فيها من حرمة ولعنة وتركيز ، ولم يقل بتحريم المخدرات من الفقهاء إلَّا واحد من المتأخرين فقط . ويخالفه في ذلك إجماع الفقهاء بما فيهم المتقدمين والمتأخرين .

241

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست