responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 22


وجود المالية ومع عدمها فليس بمال فلا يقبل تفسيره ، بل يلزم بتفسير آخر .
والمال هنا لا يفرق فيه بين النقد وغيره ولا بين القليل والكثير لجريان أصالة براءة الذمة عن الزائد . كما لا يتعين بالحيوان الأهلي كالإبل والبقر التي كان العرب يسمونها مالا . فإن المال لغة أعم وأوسع مفهوما منها .
إلَّا إذا اعتاد المتكلم أو مجتمعة ذلك الاستعمال .
وأما إذا لم يمكن الاستفسار من المقر ، أمكن إجراء أصالة البراءة عن الزائد عن أقل ما يصدق عليه المال عرفا . واستيفاء هذا المقدار منه .
وهنا قد نقول : إننا نأخذ منه أقل ما له ماليته لصدق المال عليه .
والانصاف خلاف ذلك . لأن الظهور العرفي لقوله : له عليّ مال ، فيما هو أكثر من ذلك جزما . كما أنه قد جرت العادة في التعامل بما هو أكثر من ذلك حتما .
المثال الثاني : قال المحقق [1] أيضا : إذا قال له ألف ودرهم ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه . إلى أن قال : أما لو قال : مئة وخمسون درهما كان الجميع دراهم . إلى آخر ما قاله .
فالأمر الأساسي في هذه الأمثلة هو الشك في رجوع الصفة إلى جميع ما ورد في العبادة أو إلى بعضها ، فترجع إلى أمرين : تفسيره والقواعد اللغوية . فإن حصلنا على أحدهما دون الآخر فهو المحكَّم . وإن حصلنا على الاثنين قدم التفسير إن كان في القواعد مجال ولو احتمالي ولو باعتماد سوء فهمه لها أو عدم اتباعه لها .
وأن تعذر الأمران رجعنا إلى الرجحان العرفي ، فمثلا من الراجح أن يكون المراد من قوله : ألف ودرهم أن الألف من جنس الدراهم أيضا . أو قل إنها ظاهرة عرفا في أنها عدد ذو مجموعة واحدة تساوي هذا المقدار



[1] المصدر ص 124 .

22

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست