responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 21

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


مثاله : لو قال : له عليّ مئة . ولم يعين كونها من الدراهم أو الدنانير .
مع العلم أن الدين لا محالة متعلق بأحدهما لا بهما جميعا ولا ترديدا .
وأن الأداء موقوف على التعين ، بعد لزوم انطباقه على واقع الدين .
وإنما قلنا : دخيلة في تنفيذه . ولم نقل إنها مالية . لأن صفة المالية وتفاصيل المال وإن كان دخيلا في التنفيذ . إلَّا أن الإقرار قد يشمل غير المال كالإقرار بالنسب ، وإن استلزم مالا . كما أن الصفات أو المقادير غير المتمولة ، عرفا مملوكة لأصحابها عادة ما لم تسقط شرعا عن المالية . وفي المعلوم أن الإقرار سبب لإرجاع المال إلى صاحبه بكل تفاصيله ، والمالك يستحق لها مهما كانت . فإن لم نقل بالملكية فلا أقل من حق الاختصاص ونحوه .
إذن ، فهذه الصفة ليست مالية ، وإنما هي دخيلة في تنفيذ الإقرار وتطبيقه ، يعني في دفع المال إلى مالكه على واقع صفته . فإذا كان الإقرار فاقدا لتلك الصفة كان مبهما .
وإذا كان الإقرار مبهما ، كان الأساس الأصلي في رفعه ، هو الرجوع إلى المقر في إيضاحه . ويؤخذ بقوله كما سبق . فإذا لم يمكن ذلك ، لزم تطبيق ما ينطبق على المورد من القواعد اللغوية أولا والشرعية ثانيا .
يعني : أن نبدأ بفهم الإقرار لغة وعرفا ، ثم نطبق عليه ما يكون باليد من القواعد الشرعية .
نذكر لذلك بعض الأمثلة :
المثال الأول : قال المحقق في الشرائع [1] : إذا قال له عليّ مال الزم التفسير . فإن فسر بما يتموّل قبل ولو كان قليلا . ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة ، لم يقبل ، إلى آخر ما قال .
وهذا معناه أنه يقبل تفسيره مع مطابقته للإقرار لغة ، فإن المال معناه



[1] ص 123 / ج 2 .

21

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست