نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 192
الذي حصل له بعض ذلك . والتعريف غير واضح في ذلك كما هو واضح . رابعا : إن هذا التعريف أخذ في المدمن شرط ترتب أحد هذه الإضرار أو كلها . وأما في تعريفنا فلم نأخذ شرط ترتب الضرر بل شرطية ترتب الضرر من الترك . والضرر من الترك إن قصدنا منه شكله البسيط فهو يحصل قبل حصول الإضرار من التناول . ومن هنا يمكن القول بأن المدمن على تعريفنا سابق على المدمن في تعريفهم . ومثل هذا التعريف الثاني : تعريف المدمن [1] : إنه الشخص الذي أصبحت ممارساته جزءا أساسيا في تشكيل شخصيته وعدم تكيفه مع المجتمع . وبالإمكان معالجته في المصحات عن طريق إيجاد البدائل وإيجاد برامج خاصة له . وفكرة كون الشراب أصبح جزءا من شخصية الشارب ، تعتبر التفاتة لطيفة ، إلَّا أن الإشكال في أن هذا الأمر يعني الإدمان أولا ، حتى لو لم يترتب ضرر على الاستمرار في التناول أو على ترك التناول . وبالطبع فإن هذا غير محتمل . هذا مضافا إلى أن هذا التعريف أضاف إمكان المعالجة إلى مفهوم الإدمان . فكأنه إذا لم يمكن معالجة المدمن فهو ليس بمدمن . وهذا من الإسفاف في التفكير كما هو واضح . هذا ، وقد أقرت هيئة الصحة العالمية هذا التعريف للإدمان وهو قولهم : إدمان المخدرات هو حالة تسمم دورية أو مزمنة ، تلحق الضرر بالفرد والمجتمع وتنتج من تكرار عقار طبيعي أو مصنوع . ومميزات الإدمان تتضمن الآتي :