responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 407


هؤلاء كفار أو مشركون .
ثانيا : أن يحتمل الفرد طاعة الفرد العاصي للنهي أو الأمر . ويقابله في الجهاد : احتمال الانتصار فلو كان احتماله ضعيفا لم يجب الجهاد . وإذا لم يجب كان حراما على الأغلب .
ثالثا : أن لا يخاف من الاعتداء عليه . ويقابله في الجهاد أن لا يكون المعسكر الكافر أكثر من الضعف عددا وعدة .
فإذا أخذنا بهذا الشكل من التأويل أو الزج بين الشروط ، كان هذا التفريق غير تام .
المستوي الخامس : أن المعروف والمنكر إنما هو الطاعة والمعصية من المسلمين . وهذا لا ينطبق على الكفار . وهذا في الواقع دليل من يقول بالمستوى الثالث السابق .
إلَّا أنه موقوف على أمرين :
الأمر الأول : أن لا يكون الكفر منكرا اصطلاحيا . وإلَّا كان جهاده نهيا عن المنكر لا محالة . ولا إشكال أنه من أشد المنكرات * ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) * [ لقمان : 13 ] .
الأمر الثاني : أن لا يكون الكفار مكلفين بالفروع . فلو كانوا مكلفين بها مثل وجوب الصلاة وحرمة السرقة . كما هو الصحيح لشمول إطلاقات الأدلة للبشر أجمعين .
واللازم من تكليفهم أنهم لو تركوا الطاعة أو فعلوا المعصية بنظر الإسلام ، كان ذلك منكرا أيضا ، تماما كما لو صدر من المسلمين ، من هذه الناحية ، مع زيادة كفرهم أو شركهم بطبيعة الحال .
إذن ، فهذا المستوي من التفريق بين الوظيفتين لا يخلو من مناقشة .
المستوي السادس : أن هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الهداية ، يعني وجود الطاعة وارتفاع أو انتفاء المعصية . وهدف الجهاد ليس هو ذلك ، كهدف مباشر أو أوّلى ، وإن استهدف ذلك في نهاية المطاف . إلَّا

407

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست