responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 404


إلَّا أنه قد يقال : إن مقتضى القاعدة في الشريعة : أن ترك المعروف من المنكر وترك المنكر من المعروف . وبهذا يندرج الأمر بأحدهما بالأمر بالآخر . فالأمر بالمعروف نهي عن المنكر يعني عن ترك هذا المعروف .
والنهي عن المنكر أمر بالمعروف يعني أمرا بترك المنكر .
وهذا ثابت على مستوي الإلزام وغيره . فعلى مستوي الإلزام ، فإن ترك الواجب حرام وترك الحرام واجب . وعلى مستوي غير الإلزام فإن ترك المستحب مكروه وترك المكروه مستحب .
وجوابه : أن هذا وإن كان صحيحا منطقيا أو عقليا . إلَّا أنه مع ذلك يمكن تسجيل عدة أجوبة نذكر أهمها :
الجواب الأول : أننا لا حاجة أن نلحظ اللازم المنطقي أو العقلي ، وإنما ينبغي أن نقتصر على الأمر العرفي والعمل . وهو ما أشرنا إليه في أول هذا العنوان من التفريق بينهما بوضوح .
وإنما ينبغي أن نقتصر على الأمر العرفي ، لما أسّس في علم الأصول من حجيّة الفهم العرفي للألفاظ . ولا شكّ أن هذين العنوانين ( أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ممّا ورد في الأدلة المعتبرة ، فيجب فهمهما فهما عرفيا .
الجواب الثاني : أنهم ذكروا في علم الأصول أن ترك الواجب وإن كان حراما وترك الحرام واجبا ، إلَّا أننا في تشخيص المعنى يجب أن نلحظ ما هو محط الخطاب والإنشاء . فمحط الإنشاء في الواجب هو الفعل ، ومن هنا كان الأمر به دون النهي عنه ولا حتى النهي عن تركه إلَّا بالملازمة .
ومحط الإنشاء في الحرام هو ذلك أيضا ، ومن هنا كان النهي عنه دون الأمر بتركه .
وبتعبير آخر : إن الفعل دون الترك هو الملحوظ في جانب الأمر والنهي أو البعث والزجر . فمتعلق الأمر هو فعل الواجب ومتعلق الزجر هو فعل الحرام .

404

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست