نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 341
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
ولا أحشاني أي لم يعطني جليلة ولا حاشية وهي الصغيرة من الإبل . إذن فيكون التجليل هو التصرّف بالجليل من الإبل وهو يعني الإشعار أيضا . الاحتمال الثالث : أن التجليل إنما هو التجليل إلى اللَّه عزّ وجلّ الجليل العظيم . لأن في هذا العمل إشارة وإشعارا بذلك بلا شك . كالتعظيم الذي يجعله البعض اسما للركوع لأنه يقال فيه سبحانه ربّي العظيم وبحمده . فيعود الأمر كله بحسب هذه الاحتمالات كلها إلى الإشعار . الأمر الخامس : بالنسبة إلى مصالح الإشعار : ذكرت الروايات فيه عدة مصالح : المصلحة الأولى : غفران الذنوب عندما تسقط أول قطرة من الإبل عند إشعارها . وليس المراد سقوطها إلى الأرض بل خروجها من الجرح نفسه . المصلحة الثانية : جعل الإشعار أو بتعبير آخر : الدم الملطخ على الناقة علامة كونها هديا ، بحيث لو تاهت ووجدها شخص آخر حلَّت له ، بمعنى أن يذبحها عن صاحبها ويأكلها . المصلحة الثالثة : أن الشيطان لا يستطيع أن يتسنمها . يعني أن يركب فوق سنامها . والشيطان لا يركبها بنفسه . وإنما المراد استعمالها في مقاصد غير صحيحة محرمة أو مرجوحة شرعا . فإذا تمّ إشعارها تعذّر ذلك ، وأصبحت كالوقف في حرمة استعمالها ، وخرجت عن ملكية صاحبها من الناحية العملية ، إلَّا أن يصرفها بهذا المصرف وهو الهدي . ولا يجوز له أي تصرّف آخر . ومعه تكون استعمالاتها الراجحة فضلا عن المرجوحة متعذرة .
341
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 341