نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 330
الأمر الثاني : أنه قد يستدل بالمفهوم لحصر الأسباب بهذه الثلاثة ، وهي عدة مفاهيم متصورة : أولا : مفهوم الوصف . وهو ليس بحجة في علم الأصول . ثانيا : مفهوم الحصر . وهو حجة كبرويا ، إلَّا أنه لا صغرى له في المقام . لأنه إنما يكون بالأداة كأنما ونحوها . وبدونها لا يستفاد مفهوم الحصر . اللهم أن يقال : إن السياق دالّ على الحصر . كما هو غير بعيد . لأن المفهوم عرفا أن سبب بيان هذا الكلام من قبل الإمام عليه السلام هو ذلك . ثالثا : مفهوم الشرط . وهو وإن كان غير متوفر في صدر العبارة . غير أنه متوفر في ذيلها لأنه يقول : فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . ومفهومه أنه إذا لم يفعل شيئا من هذه الثلاثة فلم يحرم . سواء فعل كذا وكذا ( مثلا صلَّى ركعتين ) أو لم يفعل . وهذا غير بعيد الصحة كبرى وصغرى . كما أن الإجماع على ذلك ، إلى حد قد يقال إننا لسنا بحاجة إلى هذه الظواهر معه . ووجود مؤكد ، إلَّا أنه ليس بحجة لأنه مدركي بهذه الرواية ونحوها . نعم ، لو اقتصرنا عليه وغضضنا النظر عن مدركه لكان دليلا . الأمر الثالث : أننا نعرف من هذه الرواية أن هذه التسميات الثلاث ليست مجرد اصطلاحات فقهية بل هي موجودة في عصر المعصومين عليهم السلام وأصحابهم . وهي موجودة في كثير من الروايات وليست هذه وحدها . وعليه جرى الفقهاء جيلا بعد جيل . الأمر الرابع : أن هذه الصحيحة لم تبين النية . إما لكونها ليست بصدد البيان من هذه الجهة ، كما هو الأظهر . وإما لكون النية ارتكازية . ولا يحتاج الفرد أكثر من ذلك . الأمر الخامس : أن الإمام لم يكن بصدد البيان من ناحية أقسام
330
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 330