نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 329
فصل عواقد الإحرام ينعقد الإحرام بعد النية بأحد ثلاثة أمور ، كل فرد حسب تكليفه : التلبية والإشعار والتقليد . ففي صحيحة معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . ويمكن الحديث عن هذه الصحيحة ضمن عدة أمور : الأمر الأول : قوله : يوجب الإحرام . له عدة تفاسير : الأول : أنه بمعنى يسبّب ، من باب أن السبب إذا وجد وجب وجود المعلول أو المسبّب . وهو اصطلاح فلسفي وكلامي ، من الصعب حمل النصوص السابقة عليه . الثاني : أنه بمعنى الوجوب التكليفي ، لأن الإحرام يستتبع واجبات تكليفية . إلَّا أن هذا غير محتمل لأن متعلق الوجوب في الرواية هو الإحرام دون غيره ، وسبب وجوب الإحرام بهذا المعنى هو وجوب الحج أو الاستطاعة . وليست هذه الثلاثة . الثالث : أنه بمعنى يؤكَّده ويشدّده . لأن الوجوب فيه جهة إلزام عرفا ، فمن هنا كانت هذه الثلاثة سببا لإلزام الفرد بالإحرام وتأكيده عليه . بحيث لا ينحلّ إلَّا بأسباب معينة . كما هو كذلك .