نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 317
الفرد قاصدا إلى الحج حسب تكليفه . بل هو متوفر دائما حتى مع حين الغفلة النسبية . نعم لو كان خالي البال تماما ولم يكن قاصدا للحج من الأول أو قصد أمورا معاكسة لما هو تكليفه . ولا اعتقد أن المؤلف يخصّ هذه الصور بالقصد . ثانيا : عرفنا وسنوضح أن لبس الثوبين ليس من الإحرام بل هو من الأحكام المترتبة عليه . بمعنى حرمة لبس المخط . لا أكثر . وإنما يلبس الناس غير المخيط بعد ضمّ أمرين : أحدهما : حرمة لبس المخيط . ثانيا : التستّر الواجب والمستحب . فلو اقتصرنا على الحكم الأول لم يكن للإحرام أي لباس . ثالثا : أننا عرفنا أن الإحرام معنى وجودي وليس معنى عدميا . إلَّا أن احتياجه للنية غير مربوط بذلك ، وإنما هو مربوط بكونه عباديا ، ومن المسلم به حاجة العبادة إلى النية ولو كانت عدمية . رابعا : أننا عرفنا أن التلبية عاقدة للإحرام وليست هي معناه المطابق . فوجود النية ليست لوجود التلبية ، كما هو ظاهر المؤلف ، بل لوجود الإحرام المترتّب عليها . وقال [1] في موضع مقارب : يعتبر في النيّة التعيين كون الإحرام لحج أو عمرة . إلى أن قال : فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد بطل . فما عن بعضهم من صحته وإن له صرفه إلى أيهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له . إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيّته ، كما في أجزاء سائر العبادات ، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة . إلى آخر ما قال . وفيه عدة وجوه للمناقشة : فقوله : لا وجه له ، لا وجه له بل وجهه مضافا إلى أصالة البراءة عن التعيين . صحيحة الحلبي [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
[1] المصدر : ص 487 . [2] أبواب الإحرام : باب 17 : حديث 4 .
317
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 317