نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 302
ولا توجد أية رواية أخرى تأمر بذلك . الثاني : أن تعميم هذه الرواية لمطلق الحج عن الميت حتى في غير الوصية الذي هو موردها ، لا يخلو من إشكال ، وإن كان أظهر إلَّا أن تعميمها للحي بعنوان شمولها لكل أشكال الحج ، فهو ممنوع . ثالثا : إمكان المناقشة في سند الرواية ، باعتبار الخدش في سند محمد بن إدريس إلى عبد اللَّه بن جعفر ، وليس هنا محل بيانه . وعلى أي حال فالصحيح ما في العروة من وجوب الحج من مكانه . وهو مختار سيدنا الأستاذ أيضا ، ما لم يسقط بأدلة العسر والحرج أو الضرر أو نحوها . قال في العروة الوثقى [1] : يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى مئونة الذهاب والإياب - وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع . فمع عدمه لا يكون مستطيعا . والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا ، وإن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى . فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير ، لا يقدر على التكسّب . فالمدار على العيال العرفي . يدل على هذا الاشتراط . خبر أبي الربيع الشامي [2] قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * [ آل عمران : 97 ] . فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة . قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن . لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه . لقد هلكوا إذن . فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : السعة في المال . إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله . أليس قد فرض اللَّه الزكاة ، فلم يجعلها إلَّا على من يملك مائتي درهم .
[1] معتمد العروة : ج 1 ص 199 . [2] أبواب وجوب الحج ج 1 باب 9 : حديث 1 .
302
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 302