responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 302


ولا توجد أية رواية أخرى تأمر بذلك .
الثاني : أن تعميم هذه الرواية لمطلق الحج عن الميت حتى في غير الوصية الذي هو موردها ، لا يخلو من إشكال ، وإن كان أظهر إلَّا أن تعميمها للحي بعنوان شمولها لكل أشكال الحج ، فهو ممنوع .
ثالثا : إمكان المناقشة في سند الرواية ، باعتبار الخدش في سند محمد بن إدريس إلى عبد اللَّه بن جعفر ، وليس هنا محل بيانه .
وعلى أي حال فالصحيح ما في العروة من وجوب الحج من مكانه .
وهو مختار سيدنا الأستاذ أيضا ، ما لم يسقط بأدلة العسر والحرج أو الضرر أو نحوها .
قال في العروة الوثقى [1] : يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى مئونة الذهاب والإياب - وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع . فمع عدمه لا يكون مستطيعا .
والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا ، وإن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى . فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير ، لا يقدر على التكسّب . فالمدار على العيال العرفي .
يدل على هذا الاشتراط . خبر أبي الربيع الشامي [2] قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * [ آل عمران : 97 ] . فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة . قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن . لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه . لقد هلكوا إذن . فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : السعة في المال . إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله . أليس قد فرض اللَّه الزكاة ، فلم يجعلها إلَّا على من يملك مائتي درهم .



[1] معتمد العروة : ج 1 ص 199 .
[2] أبواب وجوب الحج ج 1 باب 9 : حديث 1 .

302

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست