responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 295


الوجه السابع : أن مضمون الطائفة الأولى مركوز في أذهان المتشرعة جدا . وإن لم يكن إجماعا كاملا . مضافا إلى الشهرة الواسعة المتيقنة .
الأمر الذي يجعلها مطمئنة الصحة ، ويجعل معارضها مطمئن السقوط .
والاطمئنان حجة . ولا بدّ من عمل الطائفة الثانية على الاستحباب .
هذا مضافا إلى بعض المناقشات في الطائفة الثانية لا حاجة إلى الإطالة بها .
فإن قيل : إنه لا يمكن حملها على الحجّ المندوب ولا الجامع بين الوجوب والندب ، بل المراد منها خصوص الواجب :
أولا : لورودها مورد تفسير الآية الكريمة ، والمراد منها الحجّ الواجب بلا إشكال .
ثانيا : أن صحيحة معاوية بن عمار صرحت بحجة الإسلام . وهي خاصة بالواجبة .
وهذا ونحوه هو الذي اضطر صاحب العروة على حملها على من استقرب حجة الإسلام في ذمته . ولكنه قال أيضا إنه بعيد عن مضمونها .
والمهم هو إعراض الارتكاز المتشرعي عنها كما قلنا . مع إيكال علم هذه الطائفة إلى أهله .
ولا يبعد أن تكون الحكمة من صدورها هو التأكيد على أهمية الحجّ ووجوبه ، بحيث يكون أهلا لإنجازه ولو بالمشي أو بالذلة أو بمختلف الصعوبات .
قال في العروة [1] : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ، حتى بالنسبة إلى أهل مكة . لإطلاق الأدلة . فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له .
لا إشكال بشمول الإطلاق لهذه الصورة . في الروايات التي تنص



[1] المصدر : ص 85 .

295

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست