نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 294
الوجه الرابع : ما اختاره السيد الأستاذ ، ممّا يمكن تصيّده من كلماته في هذا الصدد : وهو : أن جملة من مضامين هذه الروايات ممّا أعرض عنه المشهور بل الإجماع . وكل ما كان كذلك فهو ساقط عن الحجيّة . إذ لا يوجد من يقول بوجوب الحجّ مشيا على إطلاقه أعني ولو كان البلد بعيدا . أو من يقول : إنه يخدم القوم ويخرج معهم . ومع ذلك يكون حجة مصداقا لحجة الإسلام . ومعه تسقط الطائفة الثانية عن الحجّية أو تحمل على الحجّ الاستحبابي . الوجه الخامس : أننا نقيّد الطائفة الثانية بأدلة الحرج والضرر ، فينتج وجوب الحجّ مشيا مع عدمها وإن لم توجد الزاد والراحلة . فيبقى الباقي مع توفرها . وهنا لا يمكن أن يقال : إنه بعد تقييد الطائفة الثانية ، تبقى أعم من الطائفة الأولى فنخصّصها بها . فإنه يقال : أولا : أن الظهور الناتج من التقييد ليس ظهورا أوليا عرفيا ، قابلا للتقييد ، خاصة إذا كان المقيد أدلة عامة كأدلة الضرر والحرج . بل يكون من قبيل ورود مقيدين على دليل واحد . ثانيا : أنه لا معنى لتقييد المشي بوجود الزاد والراحلة عرفا . لأنه يصبح المعنى : أنه يجب المشي إذا كان له زاد وراحلة . والمحصل العرفي ، هو أن المشي مناف لركوب الراحلة ، فلا يمكن تقييده بها . الوجه السادس : أن الطائفة الأولى التي تأمر الحجّ مع الزاد والراحلة أوضح وأصرح ، فيجب الأخذ بها . وهذا ما اختاره السيد الأستاذ [1] . إلَّا أن هذا غير صحيح . لوضوح أن روايات الطائفة الثانية كالصريحة في مضامينها . وقد ذكر السيد الأستاذ ذلك خلال كلامه . ولا حاجة إلى استعراض مضامينها .