نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 233
للروايات التي اعتمد هو عليها وهو أن يكون الحرم بريد في بريد . وهذه الأماكن الأربعة التي أشار إليها ، لم تذكرها الروايات كحدود للحرم ، وإنما لتكون مواقيت لمن فاته الإحرام في المواقيت الاعتيادية وضاق وقته عن الرجوع . ونحو ذلك من الحالات . كل ما في الأمر أنه قد يخطر بذهن الفقيه : أنه لا بدّ من الخروج من الحرم للإحرام . فلو كانت هذه المناطق داخل الحرم لم يكف الإحرام منها . وهذا قابل للمناقشة من عدة جهات : 1 - أن في الأمر بالإحرام منها تسامحا شرعيا . مضمونه جواز الإحرام داخل الحرم . فإن دلّ عليه الدليل المعتبر فلا بأس به . 2 - أنها لو كانت خارج الحرم ، لكان معناه أن الحرم بمقدار أصغرها أو أقربها إلى مكة . وهو أربعة أميال . لأن كون الحرم دائريّا حول الكعبة ، ممّا لا يمكن التنازل عنه عند المتشرعة . وهذا يعني أنه يساوي 200 و 7 كيلو متر . وأما باقي المناطق الثلاثة فتكون خارج الحرم بمسافة . أو يكون الحرم مشوش الشكل وهو أمر غير محتمل ولا تدل عليه الروايات كما قلنا . وقال بعض أساتذتنا إن الحرم أكثر من ستة وثمانين كيلو متر . وهذا مبنيّ منه على أن الذراع 45 سم . والميل 400 ذراع . فيكون الميل 1800 متر . ويكون نصف قطر الحرم 400 و 86 كيلو متر ، كما قال وإن لم يشر إلى الأمتار بوضوح . وأما على ما قلناه هناك من أن الصحيح أن الذراع 6 و 45 سم فيكون الميل 1824 مترا . والمسافة المشار إليها أعني نصف قطر الحرم 552 و 87 كيلو مترا . أي يقارن حوالي كيلو متر واحد . ومعه ، فما كان داخلا في هذه الدائرة المقدسة من الأماكن فهو في الحرم . وما كان خارجا عنها فهو خارجه . ومعه تكون كل هذه الأماكن الأربعة داخلة في الحرم . كما تكون
233
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 233