responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 220


بل أي شخص حاكما كان أو رعية .
الطريق الثاني : أنهم سلام اللَّه عليهم ، رأوا المسجد موسعا ، واطلعوا على توسيعاته المختلفة ولم يصدر منهم نقد أو تحريم . بل اعترفوا بالأمر الواقع . وإقرارهم هذا حجة .
وهذا ينتج أن المسجد الحرام بالمقدار الذي كان موسّعا في آخر عصورهم سلام اللَّه عليهم ، حجة . وأما التوسيعات التي تلت ذلك فتحتاج إلى دليل آخر .
والصحيح إمكان المناقشة في الطريق الأول ، بأن الإقرار وإن كان حجة ، إلَّا أنه إنما يتم فيما إذا كان الردّ ممكنا . وهذا الإمكان لا دليل على وجوده عندهم سلام اللَّه عليهم . إذ يمنع عنه عدة علل أهمها وأوضحها التقية . ومن الواضح أنه لا أمر لمن لا يطاع . ولذا كانوا سلام اللَّه عليهم قد ألقوا بحبل الخلفاء على غاربه في كثير من المواضع من دون أي مناقشة ولا يدل ذلك على الإقرار .
إلَّا المواضع التي يسألون بها والمواضع التي تترتّب عليها نتائج وخيمة ، ومسألة توسيع المسجد الحرام ليس من هذين الموردين .
وأما الطريق الثاني ، فهو صحيح عمليا ، إلَّا إذا ثبت بدليل معتبر كراهة التوسيعات التي قام بها الناس من قبل المعصومين عليهم السّلام .
وقد يستشعر لذلك بما ورد من أن المهدي عليه السّلام إذا قام ردّ المسجد إلى مقداره الذي كان على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
الأمر الذي يدل على كراهة هذه الزيادات كلها . إلَّا أن إسناد هذه الأخبار غير معتبرة فقهيا .
الطريق الثالث : لا إشكال في الشريعة وبإجماع المسلمين ، أن يجعل الفرد أرضا مخصّصة للمسجد ويجعلها وفقا على هذا الأساس .
وتكون مسجدا وموضعا للعبادة .
وهذا الأمر لا يفرّق فيه بين توسيع بعض المساجد ، أو اتخاذ مساجد

220

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست