نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 220
بل أي شخص حاكما كان أو رعية . الطريق الثاني : أنهم سلام اللَّه عليهم ، رأوا المسجد موسعا ، واطلعوا على توسيعاته المختلفة ولم يصدر منهم نقد أو تحريم . بل اعترفوا بالأمر الواقع . وإقرارهم هذا حجة . وهذا ينتج أن المسجد الحرام بالمقدار الذي كان موسّعا في آخر عصورهم سلام اللَّه عليهم ، حجة . وأما التوسيعات التي تلت ذلك فتحتاج إلى دليل آخر . والصحيح إمكان المناقشة في الطريق الأول ، بأن الإقرار وإن كان حجة ، إلَّا أنه إنما يتم فيما إذا كان الردّ ممكنا . وهذا الإمكان لا دليل على وجوده عندهم سلام اللَّه عليهم . إذ يمنع عنه عدة علل أهمها وأوضحها التقية . ومن الواضح أنه لا أمر لمن لا يطاع . ولذا كانوا سلام اللَّه عليهم قد ألقوا بحبل الخلفاء على غاربه في كثير من المواضع من دون أي مناقشة ولا يدل ذلك على الإقرار . إلَّا المواضع التي يسألون بها والمواضع التي تترتّب عليها نتائج وخيمة ، ومسألة توسيع المسجد الحرام ليس من هذين الموردين . وأما الطريق الثاني ، فهو صحيح عمليا ، إلَّا إذا ثبت بدليل معتبر كراهة التوسيعات التي قام بها الناس من قبل المعصومين عليهم السّلام . وقد يستشعر لذلك بما ورد من أن المهدي عليه السّلام إذا قام ردّ المسجد إلى مقداره الذي كان على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . الأمر الذي يدل على كراهة هذه الزيادات كلها . إلَّا أن إسناد هذه الأخبار غير معتبرة فقهيا . الطريق الثالث : لا إشكال في الشريعة وبإجماع المسلمين ، أن يجعل الفرد أرضا مخصّصة للمسجد ويجعلها وفقا على هذا الأساس . وتكون مسجدا وموضعا للعبادة . وهذا الأمر لا يفرّق فيه بين توسيع بعض المساجد ، أو اتخاذ مساجد
220
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 220