نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 210
الأسود على الأرض ، فكما كان أساسها مدفونا تحت التراب كان الحجر الأسود مدفونا إلى جنبه وفي المنطقة التي يجب أن يوضع فيها . فحين حفر على الأسس وجد الحجر . الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه السّلام تلقّى علم ذلك وغيره بوحي من اللَّه عزّ وجلّ . فإن قواعد البيت لم تكن ظاهرة للعيان ، حتى حفر عنها وأخرجها . فالذي دلَّه على القواعد دلَّه على محل وجود الحجر . بصفته من أنبياء اللَّه العظماء سلام اللَّه عليه . وأما السؤال الفقهي : وهو أنه هل يعتبر الشاذروان من الكعبة على أساس إنه فوق القواعد التي رفعها إبراهيم أم لا ؟ . وهذا يعني عدة أمور فقهية : أولا : جواز تركه في الطواف . بمعنى إدخال اليد أو أي جزء من البدن داخل الشاذروان . إن لم يكن جزءا من الكعبة . بخلاف ما لو كان جزءا منها . فإنه يجب إدخاله جميعا في الطواف . الثاني : جواز استقباله ، في الصلاة وغيرها ممّا يجب فيه الاستقبال ، إذا كان جزءا من الكعبة . بخلاف ما لو لم يكن كذلك . وخلاصة الجواب : أنه لا إشكال أن الشاذروان من الكعبة بحيث لو بنى أو لم يبن عليه شيء ، فيجوز التوجّه إليه في الصلاة والطواف حوله . وإنما الكلام فقهيا في إمكان الاكتفاء بهذا المقدار الموجود ككعبة متكاملة بحيث يمكن إهمال الشاذروان ولا يترتب على ذلك محذور شرعي أو فقهي . ويمكن الاستدلال على ذلك بما سمعناه قبل قليل من أن الكعبة صغروا بناءها منذ عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . فهذا المقدار من البناء كان موجودا من ذلك الحين . وقد أقرّه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وإقرار المعصوم عليه السّلام حجة . ومعه يمكن الاكتفاء بهذه الكعبة ، بغض النظر عن الشاذروان .
210
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 210