نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 173
اجتماعي وبين ما هو شرعي . أو يدرك الفرق بين المذاهب الإسلامية . وهكذا . ولو بفكرة كافية مختصرة . وقال الفقهاء : إن الطفل غير المميز لا تكليف ولا مسؤولية عليه بالضرورة ، لأنه ليس محلَّا لها . وهذا صحيح . وإنما اختلفوا في المميز . فمنهم ولعله المشهور منع شمول التكاليف له إطلاقا . ومنهم ولعله مشهور المتأخرين جعل هذا الصبي مشمولا للمستحبات والمكروهات . وقال أيضا : بأن الواجبات شاملة له على شكل مستحبات . والمحرمات شاملة له على شكل مكروهات . ولكل من هذين الفريقين دليله : دليل الفريق النافي : دليله إطلاق ( الصبي ) فإن الطفل المميز صبي على أيّ حال ، وحكمه في الحديث هو رفع القلم . وبتعبير أوضح : إن القلم مرفوع عن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز . مضافا إلى شهرة العلماء المتقدمين . ودليل من جعل الصبي مشمولا لبعض الأحكام : ان هذا الإطلاق لا يكفي لعدة نقاط : النقطة الأولى : أنه مقيد بقوله عليه السلام في رواية طلحة بن زيد : فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات . وهناك بعض الروايات الأخرى على غرارها ، مما يجبر ضعف سندها . وهذا العمر المذكور لا دخل له عرفا إلا باعتبار أن الصبيّ يصبح فيه مميزا ، فمتى أصبح مميزا شمله الحكم ، يعني بشمول المستحبات . النقطة الثانية : أننا نفهم عرفا من رفع القلم عدم القابلية على ذلك بدليل أو بقرينة ذكر المجنون والنائم في سياقه . وهما غير قابلين للتكليف
173
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 173