responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 173


اجتماعي وبين ما هو شرعي . أو يدرك الفرق بين المذاهب الإسلامية .
وهكذا . ولو بفكرة كافية مختصرة .
وقال الفقهاء : إن الطفل غير المميز لا تكليف ولا مسؤولية عليه بالضرورة ، لأنه ليس محلَّا لها . وهذا صحيح .
وإنما اختلفوا في المميز . فمنهم ولعله المشهور منع شمول التكاليف له إطلاقا . ومنهم ولعله مشهور المتأخرين جعل هذا الصبي مشمولا للمستحبات والمكروهات . وقال أيضا : بأن الواجبات شاملة له على شكل مستحبات . والمحرمات شاملة له على شكل مكروهات .
ولكل من هذين الفريقين دليله :
دليل الفريق النافي :
دليله إطلاق ( الصبي ) فإن الطفل المميز صبي على أيّ حال ، وحكمه في الحديث هو رفع القلم . وبتعبير أوضح : إن القلم مرفوع عن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز .
مضافا إلى شهرة العلماء المتقدمين .
ودليل من جعل الصبي مشمولا لبعض الأحكام :
ان هذا الإطلاق لا يكفي لعدة نقاط :
النقطة الأولى : أنه مقيد بقوله عليه السلام في رواية طلحة بن زيد :
فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات . وهناك بعض الروايات الأخرى على غرارها ، مما يجبر ضعف سندها .
وهذا العمر المذكور لا دخل له عرفا إلا باعتبار أن الصبيّ يصبح فيه مميزا ، فمتى أصبح مميزا شمله الحكم ، يعني بشمول المستحبات .
النقطة الثانية : أننا نفهم عرفا من رفع القلم عدم القابلية على ذلك بدليل أو بقرينة ذكر المجنون والنائم في سياقه . وهما غير قابلين للتكليف

173

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست