نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 168
المسؤوليات الأخرى التي يجب على وليه أن يتحملها ، كالضمان والخمس والزكاة على بعض الوجوه . وينبغي أن يقع الكلام في ذلك ضمن عدة جهات : الجهة الأولى : في سقوط التكليف عن الطفل . وهو محل إجماع العلماء وتسالمهم . وقد ورد في ذلك عدة أخبار نذكر بعضها : منها : ما عن علي عليه السلام بسند غير معتبر وفيها يقول [1] : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . ورواية طلحة بن زيد [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : إن أولاد المسلمين موسومون عند اللَّه شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات . فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات . ومنها صحيحة عمار الساباطي [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ . قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة . فإذا احتلم قبل ذلك ، وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم - الحديث . والأمر إجمالا لا يحتاج إلى استدلال لأنه من الضروريات وإنما يقع بعض الكلام في فهمه أولا ثم في تفاصيله ثانيا . وفي هذه الجهة الأولى نحاول فهم هذه الأخبار . فالحديث الأول غير تام السند إلا أنه مشهور إلى درجة يمكن القول بالإجماع بالأخذ به ، بحيث حتى لو لم نقل إن الشهرة جابرة فلا أقل أن الإجماع يكون جابرا .
[1] الوسائل : أبواب مقدمة العبادات : باب 4 : حديث 10 . [2] المصدر : حديث 1 . [3] المصدر : حديث 12 .
168
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 168