نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 158
وقد قلنا فيما سبق إنها من الضالة ، بحيث لم يلتفت إليها الاختصاصيون إلا متأخرا . الأمر الثاني : ما قلناه مكررا من اشتراط وجود الغروب عند بزوغ الهلال ، ومن المعلوم أنه مهما كان حال ميلان الأرض ، فإن الغروب يحصل . والهلال يكون ممكن الرؤية بعد الولادة الشرعية . فيكون الميزان عرفا وفقهيا هو ذلك . مع إمكان عدم الاعتناء أصلا بهذه الحركة المشار إليها . الجهة الثامنة : في صفات متعلقة برؤية الهلال . ونعرض ذلك ضمن الأمور التالية : الأمر الأول : ذهب بعض أساتذتنا إلى أن المقياس في ثبوت الهلال وبدء الشهر هو إمكان الرؤية لا الرؤية نفسها . وهذا هو الصحيح الموافق مع الأدلة المعتبرة . وهذا يتحقق في عدة صور : الصورة الأولى : ما إذا ثبت الهلال في شرق البلاد ، وكانت هي في الغرب ، فإنها يثبت فيها الهلال ، كما عرفنا ، وإن لم تحصل الرؤية . ومن زاويتنا هذه : إننا نعلم أن الهلال هناك هو بحجم قابل للرؤية الصورة الثانية : إذا ثبت عن طريق المراصد ، وعن حجة شرعية شرحناها في محلها ، أن الهلال بحجم قابل للرؤية ، عند الغروب في هذا البلد فهذا كاف للإثبات وبدء الشهر وإن لم تتم الرؤية الفعلية . الصورة الثالثة : ما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين لتكون هي أول الشهر الجديد ، وتأجل الأمر إلى الليلة التالية بمقتضى إكمال العدة ثلاثين . يوما . ففي هذه الليلة التالية : نعلم أن الهلال بالحجم القابل للرؤية ، وإن
158
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 158