responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 158


وقد قلنا فيما سبق إنها من الضالة ، بحيث لم يلتفت إليها الاختصاصيون إلا متأخرا .
الأمر الثاني : ما قلناه مكررا من اشتراط وجود الغروب عند بزوغ الهلال ، ومن المعلوم أنه مهما كان حال ميلان الأرض ، فإن الغروب يحصل . والهلال يكون ممكن الرؤية بعد الولادة الشرعية .
فيكون الميزان عرفا وفقهيا هو ذلك . مع إمكان عدم الاعتناء أصلا بهذه الحركة المشار إليها .
الجهة الثامنة : في صفات متعلقة برؤية الهلال .
ونعرض ذلك ضمن الأمور التالية :
الأمر الأول : ذهب بعض أساتذتنا إلى أن المقياس في ثبوت الهلال وبدء الشهر هو إمكان الرؤية لا الرؤية نفسها . وهذا هو الصحيح الموافق مع الأدلة المعتبرة .
وهذا يتحقق في عدة صور :
الصورة الأولى : ما إذا ثبت الهلال في شرق البلاد ، وكانت هي في الغرب ، فإنها يثبت فيها الهلال ، كما عرفنا ، وإن لم تحصل الرؤية .
ومن زاويتنا هذه : إننا نعلم أن الهلال هناك هو بحجم قابل للرؤية الصورة الثانية : إذا ثبت عن طريق المراصد ، وعن حجة شرعية شرحناها في محلها ، أن الهلال بحجم قابل للرؤية ، عند الغروب في هذا البلد فهذا كاف للإثبات وبدء الشهر وإن لم تتم الرؤية الفعلية .
الصورة الثالثة : ما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين لتكون هي أول الشهر الجديد ، وتأجل الأمر إلى الليلة التالية بمقتضى إكمال العدة ثلاثين .
يوما .
ففي هذه الليلة التالية : نعلم أن الهلال بالحجم القابل للرؤية ، وإن

158

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست