responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 11

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


للدين أو أقل منه أمكنه أخذها وامتلاكها بنفسها .
فكذلك قد يقال في حق الزكاة . وقد قال به بعض المتأخرين .
< فهرس الموضوعات > الوجه السادس : أن يكون الاستحقاق بنحو حق الجناية < / فهرس الموضوعات > الوجه السادس : أن يكون الاستحقاق بنحو حق الجناية ويراد به تنظير الزكاة بالعبد الجاني ، حيث يملك المجني عليه منه بمقدار الدية .
وهو المسمى بحق الجناية .
إلَّا أن كون حق الجناية ليس راجعا إلى أحد الوجوه المتقدمة كالإشاعة في العين أو الكلي في المعين . محل إشكال وسيأتي ما يفيد فيه ، ولا أعرف له قائلا ، إلا أنه احتمال فقهي على أي حال .
< فهرس الموضوعات > [ في بيان أدلة الوجوه المحتملة المذكورة ] < / فهرس الموضوعات > [ في بيان أدلة الوجوه المحتملة المذكورة ] إلى وجوه أخرى قد تتحصل فيما يلي :
< فهرس الموضوعات > أدلة الوجه الأول : وهو التعلق بالذمة < / فهرس الموضوعات > أدلة الوجه الأول : وهو التعلق بالذمة ويمكن الاستدلال عليه بأحد أسلوبين :
الأسلوب الأول : التمسك بالأدلة المقارنة لوجوبها بوجوب الصلاة ووجوب الصلاة ليس على وجه من الوجوه الخمسة المتأخرة بطبيعة الحال ، لأنه ليس حقّا ماليّا ، فيتعين الأول .
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
لما نزلت آية الزكاة * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) * [ التوبة : 103 ] . في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مناديه ، فنادى في الناس : إن اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة . الحديث .
وصحيحة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما



[1] الوسائل : أبواب ما تجب فيه الزكاة : باب 8 : حديث 1 .

11

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست