responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 9


فصل معنى الإقرار عرفه المحقق الحلي في الشرائع [1] بأنه : اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب . كقوله لك عليّ أو عندي أو في ذمتي وما أشبهه .
والمهم في فقرات هذا التعريف أمران :
الأول : أن يكون اللفظ اخبارا لا إنشاء كالأمر والاستفهام وإنشاءات المعاملات .
الثاني : أن يكون هذا الإخبار الذي دل عليه اللفظ اخبارا عن حق واجب . ويراد به حق شخص في ذمة شخص آخر . وبتعبير أخص : في ذمة المتكلم ، كما يفهم من أمثلته : لك عليّ أو عندي .
وإذا نظرنا إلى ما هو المفهوم عرفا من الإقرار استطعنا أولا أن نلاحظ أن مدّعيات الإنسان الراجعة إلى نفسه على قسمين : لأنها إما أن تكون لمصلحته وإما أن تكون ضد مصلحته .
فما كان لمصلحته مثل : إني أملك هذه الدار ، أو لي في ذمتك كذا من المال . ونحوه .



[1] ص / 12 ج 3 .

9

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست