نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 51
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
فصل العهد وهو أن يقول : على عهد اللَّه إن أفعل كذا . وقد يسمى نذرا إذا أخذنا النذر بمعنى مطلق الإلزام للنفس . وليس هناك من حديث زائد على ما سبق بعد الذي عرفناه في اليمين والنذر . فهو لا يصدق ولا يصح في فعل الغير كما لو قال : علي عهد اللَّه أن تفعل كذا أو أن يفعل كذا . أو قال : عليك عهد اللَّه أو عليه عهد اللَّه أن يفعل كذا . ونحو ذلك من التعابير . كما أن مقتضى القاعدة عدم نفوذه مع التعليق على الأمور غير المقصودة بل على الأمور المقصودة أيضا . فإن كان لدى الفرد شيء من ذلك فالأحوط صياغته بصيغة النذر لا العهد . ومن المعلوم هنا أيضا أن العهد لا يكون نافذا إلَّا أن يقترن باللَّه سبحانه . ومن هنا نعرف أن الملزمات الشخصية بكل إشكالها ، إنما تكون ملزمة إذا اقترنت باللَّه عز وجل . وقد يكون قوله تعالى * ( وَكانَ عَهْدُ ا للهِ مَسْؤُلًا ) * عاما لها جميعا أو خاصا بهذا القسم الذي نتحدث عنه الآن باعتبار استعمال لفظ العهد في الآية الكريمة . كل ما يمكن بحثه في هذا الفصل ، هو التساؤل عن إمكان تبديل الصيغة الاعتيادية للعهد بصيغة أخرى مشابهة لها في المعنى ومختلفة عنها في اللفظ ، وذلك كأحد شكلين
51
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 51