responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 51

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


فصل العهد وهو أن يقول : على عهد اللَّه إن أفعل كذا . وقد يسمى نذرا إذا أخذنا النذر بمعنى مطلق الإلزام للنفس .
وليس هناك من حديث زائد على ما سبق بعد الذي عرفناه في اليمين والنذر . فهو لا يصدق ولا يصح في فعل الغير كما لو قال : علي عهد اللَّه أن تفعل كذا أو أن يفعل كذا . أو قال : عليك عهد اللَّه أو عليه عهد اللَّه أن يفعل كذا . ونحو ذلك من التعابير .
كما أن مقتضى القاعدة عدم نفوذه مع التعليق على الأمور غير المقصودة بل على الأمور المقصودة أيضا . فإن كان لدى الفرد شيء من ذلك فالأحوط صياغته بصيغة النذر لا العهد .
ومن المعلوم هنا أيضا أن العهد لا يكون نافذا إلَّا أن يقترن باللَّه سبحانه . ومن هنا نعرف أن الملزمات الشخصية بكل إشكالها ، إنما تكون ملزمة إذا اقترنت باللَّه عز وجل . وقد يكون قوله تعالى * ( وَكانَ عَهْدُ ا للهِ مَسْؤُلًا ) * عاما لها جميعا أو خاصا بهذا القسم الذي نتحدث عنه الآن باعتبار استعمال لفظ العهد في الآية الكريمة .
كل ما يمكن بحثه في هذا الفصل ، هو التساؤل عن إمكان تبديل الصيغة الاعتيادية للعهد بصيغة أخرى مشابهة لها في المعنى ومختلفة عنها في اللفظ ، وذلك كأحد شكلين

51

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست