responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 330


قبله ، هكذا لاحظوا ولم يلاحظوا العكس ، وهو أن الوتر إذا حذفنا منه واحد كان زوجا أو شفعا أيضا .
ومنه الشفع بمعنى الزيادة فإنها أيضا إنما تكون بضم الواحد إلى الآخر .
وكذلك الزوج فإنه إنما يكون بضم الواحد إلى الآخر . ونقصد بالزوج هنا الزوج في أي شيء لا العدد الزوجي الذي تكلمنا عنه قبلا .
وكذلك الشفعة في البيع ، فإنها تحتوي على ضم ملك الشريك إلى ملك شريكه . ومن هنا سمعنا أنهم قالوا في تبريرها : أولا : إن الملك كان وترا واحد فصار زوجا شفعا . وثانيا : أنه أصبح بهذا الضم زائدا كما كان عليه قبله . ومحصل الأمرين واحد .
وكذلك الحال في الشفيع وهو الوسيط والشفاعة وهي الوساطة ، لأن صاحب الحاجة يضم إليه الوسيط في التسبيب إلى قضاء حاجته . هذا ، في الشفاعة بين البشر وأما في الآخرة فلها بحث فلسفي وكلامي ليس هنا محله . ومنه قوله تعالى * ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَه ُ إِلَّا بِإِذْنِه ِ ) * وقوله :
* ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * . وعلى أي حال فالفكرة الأولية في اللغة لها مشابهة للشفاعة الدنيوية .
حق الشفعة فقهيا :
إذا كان هناك عين مشتركة بين شخصين فباعها أحد الشريكين كان للشريك الآخر ضم النصف المبيع إليه وهو حق الشفعة . هكذا قال المشهور . وبحسب فهمي فإن حق الشفعة يحتوي على أولوية الشريك للحصول على مجموع العين المشتركة في حدود الشرائط الآتية وهذا الأمر قد يكون له عدة تطبيقات .
أولا : إذا أراد الشريك بيع حصته فإن للآخر حق منعه من بيعها على غيره فيكون حق الشفعة منطبقا على إلزام البائع بالبيع على مشترك معين وسقوط حقه في اختياره .

330

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست