responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 331

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


ثانيا : إذا باع الشريك فعلا بدون علم الآخر فللآخر فسخ البيع باعتبار أن البيع دائما يكون موقوفا على رضا من له حق الرضا والإجازة وبحق الشفعة يصبح الشريك ذا حق في إجازة هذا البيع أو فسخه فله أن يفسخه وبذلك تعود العين إلى بائعها الأول فيشتريها الشريك منه ببيع جديد .
ثالثا : إذا باع الشريك فعلا كالصورة الثانية فإن من حق شريكه أن ينشأ بنفسه إيقاع الشفعة بأن يقول : شفعت في هذا المبيع أو أخذت بحقي للشفعة فيه ونحو ذلك فينتقل المبيع إلى الشريك من المشتري ويدفع له الثمن نفسه الذي وقع عليه البيع الأول كما أن المشتري يدفع إلى البائع الثمن المتفق عليه .
والصورة الثالثة هي المشهورة بين الفقهاء بل يكاد أن يكون إجماعا .
ولم يتعرض أحدهم إلى الصورتين الأوليتين ، في حين أننا سنرى عدم تعين ذلك باعتبار أن حق الشفعة هو حق أولوية الشريك في العين وهو يحصل بأحد الطرق الثلاثة السابقة ولا يتعين واحد منها فقهيا وسنشير إلى ملخص دليله في العنوان الآتي :
شرائط الشفعة :
للأخذ بحق الشفعة عدة شرائط محتملة لا بد من بحثها والنظر في صحتها وسقمها فإن لم تتوفر أو لم يتوفر ما هو ثابت منها لم يكن للشريك الأخذ بهذا الحق .
وما يحتمل أن يكون شرطا للشفعة عدة أمور :
أولا : أن يكون انتقال الحصة من الشريك إلى غيره بالبيع دون غيره من المعاملات مجانية كانت أو معاوضية فضلا عن الانتقال القهري كالإرث .
ثانيا : أن يكون العروض أو العين بين شريكين لا أكثر فلو كانت بين ثلاثة أو أكثر لم يثبت حق الشفعة لأحدهم .

331

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست