نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 317
فصل في تصرف غير الغاصب في المغصوب لا إشكال في حرمة الغصب شرعا . لأنه الأساس لاحترام ملكية الآخرين . إذ لو جاز أن يتصرف أي أحد في أي شيء ، لما كان للملكية وجه عملي تطبيقي ولبقي معناها نظريا خالصا . إذن فالدفاع عن شكل الملكية عمليا إنما يكون بتحريم الغصب . وهو التصرف بمال المالك من دون إذنه . كما لا إشكال في حرمة تصرف الغاصب في المال المغصوب أو العين المغصوبة - باصطلاح الفقهاء - سواء كان تصرفا اعتياديا كنقل الشيء أو النوم على الفراش أو القراءة في الكتاب أو الزرع في الأرض أو السكنى في البيت . أو كان تصرفا متلفا كالأكل والإحراق أو كان تصرفا معامليا كالبيع والإجارة . وإن كان هذا التحريم الأخير محل نظر ، لو لم يقترن بالتصرف الخارجي كالنقل والتسليم ، ولو اقترن لكان هذا هو الحرام دون أصل المعاملة . وإنما تسمى المعاملة ( عقد الفضولي ) وقد بحثها الفقهاء ، وبحثناها في كتاب البيع فلا نعيد . والسر في جواز اجراء المعاملات على متاع الغير أمران : الأول : إن معنى التصرف المفهوم عرفا هو التصرف الخارجي ، دون التصرف المعنوي أو المعاملي فلا يكون هذا مصداقا للتصرف المحرم .
317
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 317