نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 30
أقول : وكذلك لو ناداه شخص : يا أبي أو يا ابني . فلباه وأجابه . فهو إقرار بالنسب . وكذلك لو قال : هو واجب النفقة عليّ . ولم يكن يحتمل فيه سبب إلَّا كونه ابنه . وكذلك لو قال : بعت هذه الدار عن فلان أو بالوكالة عنه . كان إقرارا بعدم ملك المتكلم لها عرفا . وكذلك لو قال : سكنت الدار بإذن فلان إذن فهي ليست ملكه ، لأن المالك لا يحتاج إلى إذن . ولو قال : ادفعوا هذا الكتاب إلى فلان لم يكن إقرارا بعدم الملكية . لأن هذا الدفع كما يمكن أن يكون من قبيل رد الوديعة ، يمكن أن يكون بنحو الهبة أيضا . إلى غير ذلك من الأمثلة . الإقرار بالنسب : وأهمها الإقرار بالأبوة والبنوة . وهو لا يكون إلا بشرائط ثلاثة : الشرط الأول : أن تكون البنوة ممكنة ، فلو أقر الفرد ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مثله أو مقارب له وإن كان أصغر منه قليلا ، لم يقبل إقراره . وكذلك لو أقر ببنوة ولد امرأة له . إلَّا أن بينهما مسافة لا يمكن لهما التلاقي معهما في مثل عمره . فالمهم هو إمكان أن يكون المقر به ابنا للمقر ، لا أن يكون اعترافا بالمستحيل عادة . الشرط الثاني : أن يكون الفرد المقر به مجهول النسب . فلو أقر ببنوة شخص معلوم النسب ، يعني أنه ابن غيره . لم يقبل إقراره . لأن الإقرار وإن كان حجة إلَّا أنه يعارض ما هو قطعي فيسقط . الشرط الثالث : أن لا يواجه المقر شخصا منكرا ونافيا لإقراره ، فإن حصل ذلك لم يثبت النسب المقر به . وذلك يحدث في صورتين : الصورة الأولى : أن يكون المنكر غير المقربة . كما لو ادعى بنوة شخص
30
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 30