responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 243


فصل محرمات الحيوان ويراد به الحيوان الذي يكون مأكول اللحم شرعا ، فقد يكون كل أجزائه وكل حالاته ليست كذلك ، بل بعضها أو أكثرها وليست الجميع على الإطلاق . هذا بغض النظر عن التذكية التي هي ضرورية للتحليل .
وما هو محتمل التحريم من الحالات أمران : حال الحياة وحال الموت .
وما هو محتمل التحريم من الأجزاء أمور عديدة : الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق . وكذلك ما يكون بمنزلة الشعر في الإنسان من الصوف والشعر والوبر . وكذلك حراشف السمك ، بل مطلق العظام فيه وفي غيره وكذلك القرن الخارجي والأظلاف والمنقار .
ويحسن بنا أن نحمل فكرة مختصرة عما يصعب فهمه من هذه الأمور :
فالطحال : غدة كبيرة دموية لينة في يسار جوف الإنسان وغيره من الحيوانات .
والقضيب : هو مجرى البول والمني لدى ذكور الحيوانات .
والفرث : هو خروج الدواب ما دام في الكرش .

243

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست