نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 243
فصل محرمات الحيوان ويراد به الحيوان الذي يكون مأكول اللحم شرعا ، فقد يكون كل أجزائه وكل حالاته ليست كذلك ، بل بعضها أو أكثرها وليست الجميع على الإطلاق . هذا بغض النظر عن التذكية التي هي ضرورية للتحليل . وما هو محتمل التحريم من الحالات أمران : حال الحياة وحال الموت . وما هو محتمل التحريم من الأجزاء أمور عديدة : الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق . وكذلك ما يكون بمنزلة الشعر في الإنسان من الصوف والشعر والوبر . وكذلك حراشف السمك ، بل مطلق العظام فيه وفي غيره وكذلك القرن الخارجي والأظلاف والمنقار . ويحسن بنا أن نحمل فكرة مختصرة عما يصعب فهمه من هذه الأمور : فالطحال : غدة كبيرة دموية لينة في يسار جوف الإنسان وغيره من الحيوانات . والقضيب : هو مجرى البول والمني لدى ذكور الحيوانات . والفرث : هو خروج الدواب ما دام في الكرش .
243
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 243