نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 218
تعريف المخدرات : قال في بعض المصادر أنه [1] : بالرجوع والبحث في كافة المصادر القانونية وغير القانونية لم نجد تعريفا عاما جامعا يوضح مفهوم المواد المخدرة . والذي وجدناه لا يعدو أن يكون حصرا لهذه المواد ، يضاف إليها كل جديد يمكن اكتشافه أو تجهيزه . وأضاف بعد صفحة تعريفا من عنده يقول فيه [2] : المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة . من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة ، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا . وقال في مصدر آخر عن المخدر [3] : مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة وقد ينتهي إلى غيبوبة تعقبها الوفاة . ومع أن المخدرات قد تستعمل في الطب لإزالة الآلام كالمسكنات أو لإحداث النوم كالمنومات ، ومع أن جميع المواد المستعملة للبنج يجوز اعتبارها من المخدرات ، فإن المصطلح نفسه قد خصص الآن للدلالة على مواد معينة تثبط الجهاز العصبي المركزي تثبيطا . ولم نجد في المصادر غير هذين التعريفين . فلا بد من نقدهما أولا . ثم الحديث عما قد يتحصل من بديل لهما . وينطلق النقد بشكل أساسي من زاوية التفريق بين المخدرات والمسكرات التي عرفناها في الفصل السابق . فإنه من الواضح أن عددا من الأوصاف المأخوذة في كلا التعريفين شاملة للمسكرات كما هي شاملة للمخدرات .
[1] ظاهرة تعاطي الحشيشة ص 37 . [2] المصدر ص 38 . [3] الموسوعة العربية الميسرة مادة : خدر .
218
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 218