نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 193
1 - رغبة غلابة أو حاجة قهرية للاستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأية طريقة . 2 - ميل إلى زيادة الجرعة المتعاطات من العقار . 3 - اعتماد نفساني ( سيكولوجي ) وجسماني بوجه عام على آثار العقار . 4 - تأثير ضار مؤذ للفرد والمجتمع [1] . وتعليقنا عليه : أولا : إن تعريف الأدمان بالتسمم غير ممكن لوضوح أنه ليس هو بعينه ، كما أنه ليس ناتجا منه ، بل الإدمان ناتج عن الإضرار التي يحسن بها الفرد عند تأخير الجرعة . فيحاول دفعها بها . أولا : إن الحصول على العقار بأية طريقة أمر مبالغ فيه . فإنه يشمل حالات كثيرة قد لا يقوم بها الكثير من المؤمنين . ولو قال بأية طريقة ممكنة أو متيسرة لكان أنسب . ثانيا : إن التأثير الضار والمؤذي لا يخص المخدرات ولا المسكرات ، وبتعبير آخر انه لا يخص الإدمان بل يعم غيره كما سبق . الجهة الرابعة : في إضرار الإدمان . وما يناسب هذا الكتاب هو التعرض لها باختصار نسبي لأنه ليس كتابا طبيا تفصيليا ، كما أنه ليس مكرسا لهذا الموضوع بالذات . وتختلف هذه الجهة من الكلام عن الجهة الثانية . حيث تكلمنا هناك عن معنى السكر وهو التأثير الفعلي للكحول على الدماغ . وهذا ما يزول أثره بالتدريج حتى يحصل الصحو الكامل ويعود الفرد إلى رشده . وأما الكلام هنا فعن الإضرار التي تترتب على كثرة الشرب والإدمان . وهي إضرار لا تزول بسرعة نسبته ، بل تحتاج إلى علاجات مطولة أحيانا بل قد لا ينفع بها العلاج على الإطلاق .