نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 376
صلَّى اللَّه عليه وآله أقم مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة . إلى بعض الروايات الأخرى . وكلها خاصة بالأخرى . وكلها خاصة بالإشارة إلى مصلحة الفرد نفسه ، وأنها في خدمة والديه دون الجهاد لأن هذا أكثر ثوابا عند اللَّه سبحانه من الآخر . ولا تحتوي الإشارة إلى لزوم أخذ إذنهما أو وجوب طاعتهما . فإنه لم يقل إنهما أمراني بالبقاء وعدم الخروج إلى الجهاد . ولو دلَّت على ذلك لما كانت حجة في مدلولها لأنها ضعيفة السند . وليس من حق الوالدين نهيه عمّا أوجب اللَّه سبحانه . قال اللَّه سبحانه * ( وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِه ِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ) * [ لقمان : 15 ] . بعد أن نفهم من الشرك ما يسمّى بالشرك الخفي دون الجلي . وقد أوضحنا معنى الشرك في فصل سابق في كتاب الطهارة . ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الرواية واردة مع استغناء المجاهدين عن خدمات الفرد ، بحيث كان يمكن للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله أن يصرفه لعدم الحاجة إليه . وهذا بخلاف ما إذا كانوا بحاجة إليه ، فيكون الواجب عليه عندئذ الالتحاق بالجهاد . ومن الناحية الفقهية أنه يقع التزاحم - لو وجد - بين إطاعة الوالدين أو الالتحاق بالجهاد ، ومن الثابت على القاعدة تقديم الأهم . والأهم هنا حكم الجهاد لا محالة . أمر الإمام يختص الجهاد الحق ، ما عدا الدفاع الاضطراري ، بأن يكون بأمر الإمام المفترض الطاعة . وفي ذلك وردت روايات . فعن بشير عن أبي عبد اللَّه [1] عليه السلام قال : قلت له : إني رأيت