نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 322
صحيح السند . وإن لم يكن صحيحا ، فهي عديدة مستفيضة إجمالا . كما أن الزيادة على الأربعة مستحبّ بلا إشكال وإن قال بعض بوجوبه . لأن الصحاح الدالة على الأكثر معارضة بما دلّ على الأقل كما سمعناه . وهي غير دالة على الوجوب وإنما هي دالة على مطلق الطلب ، لأن غالبها محتو على الأمر بأمور قطعية الاستحباب . وكذلك الروايات غير المعتبرة ممّا هو مستفيض . فنحصل أن للتلبية الشرائط الواجبة التالية : 1 - كونها أربع مرات . 2 - أن تكون مقترنة بالذكر فيما بينها . وخاصة لفظ التوحيد ( لا شريك لك ) . 3 - أن تكون متقاربة في التلفّظ زمانا . 4 - أن يكون مقصودا بها الامتثال والقربة ولو بنحو الداعي . فلو لبّى صدفة أو للتعليم مثلا لم ينعقد إحرامه . ويبقى الباقي مستحبّا . لبس ثوبي الإحرام أشرنا في هذا الفصل إلى أن لبس ثوبي الإحرام إنما نحتاج إليه لوجود تكليفين : أحدهما : وجوبي . وهو وجوب ستر العورة . ثانيهما : تحريمي . وهو حرمة لبس المخيط . وهذا معناه أن وجوبهما ( طريقي ) وليس ( تعبديا ) . فلو غضضنا النظر عن الحكم الأول أمكن الإحرام عاريا . ولو توفّر الستر في ثوب واحد أو ثلاثة أمكن ذلك . فما اختاره السيّد الأستاذ ودافع عنه من كون الوجوب تعبديّا ، محل مناقشة . حيث استدل أولا بالسيرة على ذلك . وهي لا شك حاصلة لكل
322
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 322