responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 29


خامسا : يجوز للمالك الراهن التصرف في العين المرهونة بإذن المرتهن ، بخلاف العين الزكوية ، وإذن الحاكم الشرعي فيها كما سبق .
سادسا : أن فكرة الرهن أساسا لأجل الاستيثاق من إرجاع الدين وإمكان قبضه من قبل الدائن المرتهن . وهذا منتف بالمرة في العين الزكوية . وهذا واضح ولعلَّه أهم هذه الوجوه .
وعلى أي حال فلا يمكن المصير إلى كون الاستحقاق للعين الزكوية على غرار العين المرهونة . ومعه لا حاجة إلى استعراض الأدلة ومناقشتها .
أدلة القول السادس :
وهو أن يكون الاستحقاق الزكوي كاستحقاق حق الجناية . ويراد به أن المجني عليه دون القتل أو ولي الدم في القتل يملك العبد الجاني كله أو بعضه حسب قيمته وقيمة الدية على تفصيل موكول إلى كتاب القصاص .
ولا بدّ فيما يلي أن نحمل فكرة مختصرة مع أدلتها عن نحو فكرة ملكية العبد الجاني . لنطبقها بعد ذلك على العين الزكوية .
صحيحة زرارة [1] عن أحدهما : في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه .
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام [2] عن مدبر قتل رجلا عمدا . فقال : يقتل به . قال : قلت فإن قتله خطأ . قال : فقال :
يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوا وليس لهم أن يقتلوه . قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك .
إلى عديد من الروايات الواردة في صورة القتل . وأما ما ورد في صورة الجناية التي هي أقل من النفس فنذكر عنها بعض الأمثلة أيضا .



[1] الوسائل : أبوال القصاص في النفس . باب 41 . حديث 1 .
[2] المصدر : باب 42 . حديث 1 .

29

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست