responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 28


أدلة القول الخامس وهو أن يكون استحقاق الزكاة كاستحقاق العين المرهونة ، أو حق الرهانة وهذا الوجه واضح الفساد فقهيا لوضوح الفرق بين العين المرهونة والعين الزكوية . ومجرد اشتراكهما في عدم جواز التصرف ، لا يكفي لفهم التشابه بينهما من جميع الجهات .
ونلخص فيما يلي أهم الفروق بينهما :
أولا : أن العين المرهونة مملوكة لمالكها الأصلي وهو المدين الراهن . على حين أن الأدلة في باب الزكاة واضحة في ملكية الفقير للحصة الزكوية سواء بعينها أو بماليتها أو بكسرها العشري أو غيره ، دون المالك .
وأوضح ما يدل على ذلك ما استعمل فيه حرف الظرفية وحرف الاستعلاء ، ولام الملك ، ولا حاجة إلى تفصيله .
ثانيا : أن العين المرهونة يجوز بيعها بإذن مالكها بخلاف العين الزكوية ، فإن الاستئذان من أحد الفقراء لا يكفي ما لم يقبضها . وإذا قبضت خرجت عن كونها عينا زكوية .
فإن قيل إنه يمكن الاستئذان من ولي المالك وهو الحاكم الشرعي .
قلنا : أولا : أنه لا يعني تسلط المالك بالعنوان الأولي على الإذن ، بخلاف العين المرهونة . وثانيا : أن العين المرهونة لا ينفذ فيها حكم الحاكم في عرض إذن المالك .
ثالثا : أن العين المرهونة ترجع إلى مالكها بالفك دون العين الزكوية .
وبتعبير آخر : إن العين المرهونة يمكن فكها دون الأخرى .
رابعا : أن العين المرهونة لا تحديد لها عرفا ولا شرعا بخلاف العين الزكوية المحددة شرعا .

28

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست