نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 150
يثبت على كل خط الطول المشابه له ، بل لا يثبت إلا في منطقة صغيرة نسبيا . أما ما كان في الشمال من خط الطول ، فلا زالوا في النهار . وأما ما كان في الجنوب فقد دخلوا في الليل وانقضى الغروب عندهم . فكيف يمكن أن نقول إنه يثبت في خط الطول نفسه . كما لا يمكن أن نقول : إن ثبوته يكون في خط دوران الليل والنهار ، فهذا أمر صحيح ، إلا أن هذا خط متحرك وغير مضبوط ، وبالأخص فقهيا : إنه غير عرفي ، لا يمكن أن يتعرف عليه الفرد العادي . فتكون أحسن طريقة هي أن نقول : إنه يثبت الهلال في شمال الخط وجنوبه بشرط أن يكون البدء عند الغروب . والغروب أمر عرفي يراه الفرد الاعتيادي . وهو أمر صحيح ومتعين فقهيا . وهو ما بدأنا به هذه الملحوظة المهمة . مداليل الروايات : استدل سيدنا الأستاذ بعدة روايات صحيحة معتبرة ، على فتواه ، وهو أنه إذا ثبت الهلال في مكان ثبت في أي مكان آخر . منها : صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه . واستنتج [1] : أن هاتين الصحيحتين ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن