نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 146
إلا أن هذا أيضا غير صحيح . لأننا إذا أحرزنا أن هذا هو أول الولادة ، إذن نعلم باليقين أن البلد الواقع على الشرق لم يكن الهلال فيها مولودا أصلا ، بل كان في المحاق . فهل يبدأ الشهر والقمر في المحاق ؟ . وقد يخطر في البال : أنه الآن قد خرج من المحاق فلا بأس ببدء الشهر في كل العالم . قلنا : إن في هذا القول غفلة عما قلناه من أنه لا بد أن نرى الهلال عند الغروب . فمعنى كلامنا السابق قبل لحظات : أن البلد الشرقي قد مر القمر في غروبه وهو في المحاق : وحين جاء إلى هذا البلد صار في الغروب مولودا . فإن التزمنا ببدء الشهر حتى في البلد الشرقي فمعناه أننا نلتزم ببدء الشهر فيه من ثلث الليل أو نصف الليل ونحو ذلك . وهو أمر غير محتمل فقهيا . على أننا عرفنا وتسالمنا على أن الولادة الطبيعية غير معتبرة بل الولادة الشرعية . النظرية كما نتبناها : ينبغي أن نلتفت أولا : أن الموانع عن رؤية الهلال على ثلاثة أشكال رئيسية : الشكل الأول : المانع الموضعي أو المؤقت كالسحاب والأشجار والجبال التي تكون في المنطقة . وهذا النحو من الموانع ينبغي إسقاطه من الحساب ، إذا ثبت - بشكل وآخر - وجود الهلال بالولادة الشرعية في أفق البلد عند الغروب . الشكل الثاني : المانع الحجمي في الهلال ، حيث يجب أن يبلغ نور الهلال حجما معينا ليكون ممكن الرؤية أساسا . وهذا هو الذي نسميه بالولادة الشرعية للهلال .
146
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 146