responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 75


وأمّا التمسّك بإطلاق الاختصاص المستفاد من اللام ، ففيه أنّ الدليل الدالّ على مملكيّة العنوان ساكت عن مزيل الملكيّة فلا تعرض للعموم المزبور الدالّ على مملكيّة إحياء المحيي الأوّل ، لأنّ الموت والخراب مزيل لهذه الملكيّة أوّلا ، وبالجملة حال أدلَّة إثبات الملكيّة كلَّية إنّما هو التعرّض للحدوث والبقاء خارج عند مدلولها ، وإنّما هو بمقتضى طبع نفس الملك ، حيث إنّه كعرض سواد الجسم يبقى ما لم يرفعه رافع . هذا غاية ما قيل في المقام في تقريب الاستدلال .
ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - بأنّ القطع المزبور لو كان وحده ولم يكن المستكشف من العموم بملاحظته وهو الحكم بزوال الملكيّة للمحيي الأوّل بمجرّد الخراب مستبعدا وعلى خلاف المرتكز العرفي كان تمام المطابقة بين المقام وبين المثال ، حيث إنّ الحكم بأنّ زيدا مثلا ليس بعدوّ الذي هو المستكشف من عموم أكرم جيراني ، ليس على خلافه استبعاد وارتكاز ، ولكن ليس الأمر هكذا فإنّه من البعيد جدا في أنظار العرف أن يكون دار الإنسان أو بستانه ومزرعته ملكا له ما دام قائماً على أصوله وبنيانه ، فإذا خرب وسقط عن العمارة كان ذلك مخرجا لرقبة الأرض عن ملكه .
وهذا البعد إمّا يوجب انصراف العموم عن هذه الأرض بعد ملاحظة القطع المزبور ، وإمّا يوجب عدم العموم وحصول الإجمال في الكلام بالنسبة إلى شمول هذه الأرض ، ولا ينافي هذا مع ما تقرّر منّا في محلَّه من أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يضرّ الأخذ بالإطلاق أو العموم ، وذلك لأنّ القرائن الارتكازية على قسمين : فقسم منها كالصور المنفصلة اللفظيّة لا يوجب صلوحها للقرينيّة سقوط ظهور الكلام عن الحجيّة ، وقسم منها لشدّة الوضوح تكون كالقرائن

75

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست