responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 462


فنقول : أمّا المقام الأوّل فيكفي خلوّ الروايات الواردة في باب التقليد وحجيّة الفتوى عن ذكر هذا القيد مع كثرتها وتظافرها مع ملاحظة أنّ التفاضل بين العلماء غير نادر لو لم نقل بأنّ التساوي نادر ، فليس الحال فيه كالعدالة مع أنّ العدالة في بعضها مذكورة ، وهذا لا عين ولا أثر منه فيها فإنّ ذلك ربّما يوجب القطع بأنّ ما هو المعيار والملاك للحجيّة هو صفة العالميّة بدون دخالة الفضل ولا بأس بالتيمّن بذكر بعضها :
فمنها : الأخبار الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة ، مثل قوله : « إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس » [1] مشيرا إلى زرارة .
وقوله لابن أبي يعفور حين سأله عمّن يرجع إليه إذا احتاج : « ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي إلخ » . [2] وقوله للعقرقوفي : « عليك بالأسدي يعني أبا بصير » ، وقوله لعليّ بن مسيّب :
« عليك بزكريّا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا » . [3] وقوله لعبد العزيز بن المهدي حينما قال : ربما احتاج ولست في كل وقت ألقاك أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ فقال : « نعم » [4] وقوله لأحمد بن إسحاق حين قال من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون » [5] وقول الصادق - عليه السلام - لأبان بن تغلب : « اجلس في



[1] - الوسائل : ج 18 ، ب 11 ، أبواب صفات القاضي ، ص 104 ، ح 19 .
[2] - المصدر نفسه : ص 105 ، ح 23 .
[3] - المصدر نفسه : ص 106 ، ح 27 .
[4] - المصدر نفسه : ص 107 ، ح 33 .
[5] - المصدر نفسه : ص 100 ، ح 4 .

462

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست