responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 460


الارتكاز يشمل فتاويه في عرض واحد وليس الشك في أحد فتاواه مسبّبا عن الشك في الآخر .
ثالثها : أنّ الفتوى في الفرع كاشفة عن الحكم الواقعي الأوّلي وموضوع حجيّة الفتوى في الأصل هو التحير وعدم وجدان الطريق إلى الواقع الأوّلي فمع وجود الفتوى في الفرع يكون المقلَّد واجدا للواقع فلا يبقى لحجيّة الفتوى الآخر في حقّه مجال ؛ لارتفاع موضوعها وهو الشك في الواقع بحجيّة الفتوى الأوّل .
والجواب أنّ موضوع الأمارة عدم القطع الوصفي بالواقع ومع الفتوى الفرعي شكّ المقلَّد في الواقع وصفة تزلزله النفساني موجود وغير مرتفع ، فكما يكون الفتوى الفرعي حجّة في حقّه فكذلك الفتوى الأصلي . نعم هذان الفتويان له حجّتان ذاتيّتان كفتوائين من مجتهدين حيّين متساويين ، حيث إنّ فتوى الميّت بسبب حجيّته بفتوى الحيّ يصير حجّة الذاتية حال الفتوائين المذكورين ، وكذلك في تخيير المقلَّد من الابتداء في الأخذ بأيّهما شاء ، فالدليل على التخيير في ذلك الباب هو الدليل في بابنا ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى في المبحث الآتي .
رابعها : أنّ ما ذكر كلَّه بعد تسليم مقدّمة مسلَّم وهي أنّ المقلَّد بسبب جهله بالردع الشرعي إذا جاء بمقتضى فطرته بباب العالم الحي كان العالم أيضا قابلًا له ومصدّقا إيّاه ولكن هذه المقدّمة في محلّ المنع ، فإنّ اللازم عليه عدم قبوله وطرحه من بابه بمقتضى الاستصحاب المذكور .
والجواب أنّه بناء على هذا فاللازم عدم إفتائه بالاستصحاب أيضا وصيرورته بالنسبة إليه كعام آخر ، فالحقّ أنّه شاكّ ومرجعه العالم وهو بفطرته جاء إلى العالم صحيحا وحينئذ فيتم ما ذكرنا .

460

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست