responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 455


وأمّا عدم جواز الرجوع إلى هذا الحيّ الثابت في حياة الميّت فلا يجوز استصحابه ؛ لفرض انقطاعه بالقطع بخلافه ، لفرض أنّه بعد انقداح الشكّ للعامي بعد ممات مجتهده صار ساكن النفس إلى هذا المجتهد ورأى تكليفه الإلهي مودوعا عنده ، وبعد ذلك فالقول بأنّه إنّما يراه خبيرا في خصوص هذه المسألة الأصوليّة دون الفرعيّات لا يخفى عدم سداده ؛ لأنّه يراه خبيرا بمطلق أحكام اللَّه وشكَّه فيما هو واقع تكليفه لا ينافي قطعه عقيب إخبار هذا المجتهد بأنّ كذا واقع تكليفك .
ولعمري هذا واضح ، نعم هذا المعنى يجري في المجتهدين الحيّين أيضا لو قلَّد العامي أحدهما ثمّ جاء عند الآخر وهو شاكّ في جواز الرجوع وعدمه بعين ما قلنا من التقريب ، فإن لم يقم إجماع على خلافه فهو على وفق القاعدة ، فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ العدول إلى الحيّ على كلّ حال على وفق القاعدة ، وليس على خلاف الاستصحاب ، بل الجمع بين الارتكاز والاستصحاب يقتضي جوازه كما مرّ بيانه ، فلا يحتاج إلى إثبات الإجماع على الجواز في قبال الاستصحاب .
فإن قلت : بناء على وجوب تقليد الأعلم وكان الميّت أعلم لا يتمّ ما ذكرت من الارتكاز في حقّ الحيّ فلا محيص فيه عن الأخذ بأحوط القولين خروجا عن شبهة الإجماع وعن مخالفة الاستصحاب .
قلت : يمكن تطبيق الرجوع والعدول في هذه الصورة أيضا على القاعدة حتّى بناء على القول بوجوب تقليد الأعلم ، وذلك لأنّه لا يشكّ أحد أنّ الميرزا القمّي - قدّس سرّه - كان أعلم من أهل زماننا ، بمعنى أنّ تلك المرتبة التي كانت للمطالب العلميّة حين صارت مطرحا لنظره - قدّس سرّه - فأعمل النظر وبذل

455

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست