responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 45


لباس المصلَّي ، فنقول في المقام : المستفاد أنّ وجود النفع ملاك الجواز وذكر الضرر في طرف الحرمة لكونه أعلى الأفراد .
هذا وقد تبيّن أنّ مقتضى إطلاق الخبرين عدم لزوم مراعاة الأصلح وقد كان مقتضى الآية اللزوم ، فقد يقال : إنّ الباب باب المطلق والمقيّد فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الخبرين وتقييدهما بالآية .
ولكن لا يبعد أن يقال : ليس المقام مقام ملاحظة هذا النوع من الجمع ، وتوضيح المقام أن يقال : إذا كان المتكلَّم بالعام أو المطلق بصدد بيان المحمولات الإنشائية ، فحينئذ ينفتح باب أن يكون إنشاء هذا المحمول بالنسبة إلى بعض ما شمله العام غير مطابق مع الإرادة الجدّية وكان لأجل ضرب القانون ، غاية الأمر أنّ أصالة التطابق مقتضية لعدم كونه على هذا النحو ، فإذا رأينا الخاص صار الحمل على كون العموم لضرب القانون جمعا عرفيا .
وأمّا إذا كان المتكلَّم بصدد بيان المحمولات الاخباريّة فباب هذا المعنى ، أعني : ضرب القانون ، مسدود إذ لا معنى له إلَّا في المحمول الإيجادي دون الأمر الواقعي النفس الأمري الذي شأن المتكلَّم كشف الحجاب عن وجهه ، ألا ترى أنّه لو قال المتكلَّم : رأيت جميع علماء هذا البلد ، ثمّ في مجلس آخر قال في حقّ عالم من علماء هذا البلد : ما رأيته قط ، فلا يجمع بين كلاميه ، كما كان يجمع لو قال لعبده في مجلس : أكرم جميع علماء هذا البلد ، وفي مجلس آخر استثنى واحدا منهم .
نعم باب غير هذا النوع من أنحاء التجوّزات واسع كما أطلق الكلّ مسامحة وبالعناية على الجميع الكثير الذين يكون الخارج عنهم غير معتدّ به ، وباب الإطلاق والتقييد خارج عن التجوّز ، وتفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدّية فأراد من قوله : أكرم العلماء حقيقة وجدّا زيد ولكن لا لداعي الغرض اللبّي في إكرامه ،

45

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست